(مسألة 230): ما يأخذه السلطان المخالف المدعي للخلافة العامة من الضرائب المجعولة على الأراضي و الأشجار و النخيل يجوز شراؤه
و أخذه منه مجانا، بلا فرق بين الخراج- و هو ضريبة النقد- و المقاسمة- و هي ضريبة السهم من النصف و العشر- و نحوهما، و كذا المأخوذ بعنوان الزكاة، و تبرأ ذمة المالك بالدفع إليه، شريطة أن يكون مجبورا في ذلك و غير متمكن من الامتناع عن الدفع إليه، و إلا فلا تبرأ ذمته، بل الظاهر أن الأمر كذلك إذا لم تأخذها الحكومة مباشرة و إنما حولت شخصا على المالك في أخذها منه، فإنه إذا أخذها برأت ذمة المحول عليه إذا كان مجبورا كما مرّ، و في جريان الحكم المذكور فيما يأخذه السلطان المسلم المؤالف أو المخالف الذي لا يدعي الخلافة العامة أو الكافر إشكال بل منع.
(مسألة 231): إذا دفع إنسان مالا له إلى آخر ليصرفه في طائفة من الناس،
و كان المدفوع إليه منهم، فإن فهم من الدافع الإذن في الأخذ من ذلك المال جاز له أن يأخذه منه، مثل أحدهم أو أكثر على حسب الإذن، و إن لم يفهم الإذن منه كذلك، لم يجز الأخذ، و إن دفع له شيئا مما له مصرف خاص كالزكاة ليصرفه في مصارفه فله أن يأخذ منه بمقدار ما يعطيه لغيره إذا كان هو أيضا من مصارفه، و لا يتوقف الجواز فيه على إحراز الإذن من الدافع.
(مسألة 232): جوائز الظالم حلال
و إن علم إجمالا أن في ماله حراما، و كذا كل ما كان في يده يجوز أخذه منه و تملكه و التصرف فيه بإذنه، إلا أن يعلم أنه غصب، فلو أخذ منه- حينئذ- وجب رده إلى مالكه ان عرف بعينه، فإن جهل و تردد بين جماعة محصورة، فإن أمكن استرضاؤهم وجب، و إلا رجع في تعيين مالكه إلى القرعة، و إن تردد بين جماعة غير محصورة تصدق به عن مالكه مع الإذن من الحاكم الشرعي على الأحوط الأولى إن كان مأيوسا عن معرفته، و إلا