(مسألة 205): المراد بالمنفعة المحللة المعتد بها الفائدة التي هي باعثة للتنافس بين العقلاء على اقتناء العين بسببها،
و لا فرق بين أن تكون حاجة الإنسان إليها في حال الاختيار أو في حال الاضطرار، كالأدوية و العقاقير المحتاج إليها للتداوي.
(مسألة 206): لا بأس ببيع أواني الذهب و الفضة للتزيين أو لمجرد الاقتناء،
بل للاستعمال في غير الأكل و الشرب على الأظهر، و هل يجوز بيعهما ممن يعلم أنه يستعملها في الأكل و الشرب أو لا؟
و الجواب: أنه يجوز على الأقرب.
(مسألة 207): هل يجوز بيع المصحف الشريف على الكافر و يصح أو لا؟
و الجواب: لا يبعد جوازه في نفسه وضعا و تكليفا، و لا سيما إذا كان غرض الكافر من الشراء الاطلاع على الأحكام الإسلامية و معارفها، و من هنا يظهر أنه لا بأس بتمكينه منه لإرشاده و هدايته و اطلاعه على الإسلام و معارفه. نعم، لا يجوز كل ذلك إذا أدّى إلى هتك حرمة المصحف و تنقيص شأنه و كرامته، و أما الكتب المشتملة على الآيات و الأدعية و أسماء اللّه تعالى، فالظاهر جواز بيعها على الكافر، و كذا كتب أحاديث المعصومين (عليهم السلام) كما يجوز تمكينه منها.
(مسألة 208): يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا، أو الخشب- مثلا- ليعمل صنما،
أو آلة اللهو أو نحو ذلك، سواء أ كان تواطؤهما على ذلك في ضمن العقد أم في خارجه، و إذا باع و اشترط الحرام صح البيع و فسد الشرط، و كذا تحرم و لا تصح إجارة المساكن لتباع فيها الخمر، أو تحرز فيها، أو يعمل فيها شيء من المحرمات، و كذا تحرم و لا تصح إجارة السفن أو الدواب أو غيرهما لحمل الخمر، و الثمن و الاجرة في ذلك محرمان، و أما بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا،