responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 293

من الموانع كالفقر أو العجز عن تهيئة الأسباب المتوقف عليها الإحياء جاز لغيره إحياؤه.

مسألة 927: لو حجر زائداً على ما يقدر على إحيائه لا أثر لتحجيره

بالإضافة إلى المقدار الزائد.

مسألة 928: لو حجر الموات من كان عاجزاً عن إحيائها ليس له نقلها إلى غيره بصلح

أو هبة أو بيع أو نحو ذلك.

مسألة 929: لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة

بل يجوز أن يكون بالتوكيل و الاستئجار، و عليه فالحق الحاصل بسبب عملهما يكون للموكل و المستأجر لا للوكيل و الأجير.

مسألة 930: إذا وقع التحجير من شخص نيابة عن غيره ثم أجاز النيابة

فهل يثبت الحق للمنوب عنه أو لا؟ وجهان، لا يبعد عدم الثبوت.

مسألة 931: إذا انمحت آثار التحجير قبل أن يقوم المحجر بالتعمير

فإن كان من جهة إهمال المحجر بطل حقه و جاز لغيره إحياؤه و إذا لم يكن من جهة إهماله و تسامحه و كان زوالها بدون اختياره كما إذا أزالها عاصف و نحوه ففي بطلان حقه إشكال بل منع إلا إذا علم بالحال و تسامح في تجديد تحجيره.

مسألة 932: اللازم على المحجر أن يشتغل بالعمارة و الإحياء عقيب التحجير

فلو أهمل و ترك الإحياء و طالت المدة ففي جواز إحيائه لغيره بدون إذنه إشكال، فالأحوط أن يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي أو وكيله فيلزم المحجر بأحد أمرين إما الإحياء أو رفع اليد عنه، نعم إذا أبدى عذراً مقبولًا يمهل بمقدار زوال عذره فإذا اشتغل بعده بالتعمير و نحو فهو و إلا بطل حقه و جاز لغيره إحياؤه، و إذا لم يكن الحاكم أو وكيله موجوداً أو لم يمكنه الإلزام فالظاهر سقوط حق المحجر إذا أهمل بمقدار يعد عرفاً تعطيلًا له و الأحوط

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست