أيام عادتها و إن اقتضى ذلك عدم الحكم بتحيضها فيما بعد الولادة شهر أو أزيد، و هذا كما إذا كان لها عادة وقتية واحدة في كل شهر و صادفت في الشهر الأول عشرة الاستحاضة.
الثاني: أن لا تكون لها عادة وقتية
فإن كانت ذات تمييز من جهة اختلاف لون الدم و كون بعضه بلون الحيض و بعضه بلون الاستحاضة مع توفر سائر الشرائط رجعت إلى التمييز، و هو قد يقتضي الحكم بتحيضها فيما بعد عشرة الاستحاضة بلا فصل، و قد يقتضي الحكم بعدم تحيضها في شهر الولادة بالكلية، أو الحكم بتعدد الحيض في شهر واحد ففي جميع هذه الحالات ترجع مستمرة الدم إذا كانت ذات تمييز إلى ما يقتضيه التمييز و لو في شهور متعددة، و أما إذا لم تكن ذات تمييز بأن كان الدم ذا لون واحد في عشرة الاستحاضة و ما بعدها إلى شهر أو شهور عديدة فحكمها التحيض في كل شهر بالاقتداء ببعض نسائها أو باختيار العدد الذي لا تطمئن بأنه لا يناسبها كما تقدم تفصيل ذلك كله في فصل الحيض.
مسألة 258: النفساء بحكم الحائض في الاستظهار عند تجاوز الدم أيام العادة
، و في لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم، و تقضي الصوم و لا تقضي الصلاة، و يحرم وطؤها، و لا يصح طلاقها.
و المشهور أن أحكام الحائض من الواجبات، و المحرمات و المستحبات، و المكروهات تثبت للنفساء أيضا، و لكن جملة من الأفعال التي كانت محرمة على الحائض تشكل حرمتها على النفساء، و إن كان الأحوط لزوما أن تجتنب عنها. و هذه الأفعال هي: