responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 71

فيه بعد الفراغ من الصلاة لم تجب إعادتها، إلا إذا كانت موقتة و حدث الشك في الوقت و صدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة فإن الأحوط إعادتها حينئذ، و يجب عليه الغسل لكل عمل تتوقف صحته أو جوازه على الطهارة من الحدث الأكبر من غير فرق بين الصلاة و غيرها حتى مثل مس كتابة القرآن و هذا الغسل يمكن أن يقع على نحوين: الأول أن يقطع بكونه مأموراً به وجوبا أو استحبابا كأن يقصد به غسل يوم الجمعة أو غسل الجنابة المتجددة بعد الصلاة و حينئذ فله الاكتفاء به في الإتيان بكل عمل مشروط بالطهارة سواء سبقه الحدث الأصغر أم لا. الثاني أن لا يكون كذلك بأن أتى به لمجرد احتمال بقاء الجنابة التي يشك في الاغتسال منها قبل الصلاة، و حينئذ يكتفي به في الإتيان بما هو مشروط بالطهارة عن الحدث الأكبر فقط كجواز المكث في المساجد، و أما ما هو مشروط بالطهارة حتى عن الحدث الأصغر فلا يكتفى فيه بالغسل بل يجب ضم الوضوء إليه إن سبقه صدور الحدث منه دون ما لم يسبقه.

مسألة 210: إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة

، أو بعضها واجب و بعضها مستحب، فقد تقدم حكمها في شرائط الوضوء في المسألة (141) فراجع.

مسألة 211: إذا كان يعلم إجمالا أن عليه أغسالًا لكنه لا يعلم بعضها بعينه

، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه. و إذا قصد البعض المعين كفى عن غيره على تفصيل تقدم في المسألة (141) من شرائط الوضوء، و إذا علم أن في جملتها غسل الجنابة و قصده في جملتها أو بعينه لم يحتج إلى الوضوء، بل الأظهر عدم الحاجة إلى الوضوء مطلقاً في غير الاستحاضة المتوسطة.

المقصد الثاني غسل الحيض

و فيه فصول:

الفصل الأول في سببه

و هو خروج دم الحيض الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالباً، سواء خرج من الموضع الطبيعي للنوع أو الشخص و إن كان خروجه بقطنة، أم خرج من الموضع العارضي و لكن بدفع طبيعي لا بمثل الإخراج بالآلة. و إذا انصب من الرحم إلى فضاء الفرج و لم يخرج منه أصلًا ففي جريان حكم الحيض عليه إشكال، و إن كان الأظهر عدمه، نعم لا إشكال في بقاء الحدث ما دام باقيا في باطن الفرج.

مسألة 212: إذا افتضت البكر فسال دم و شك في أنه من دم الحيض، أو من العذرة

، أو منهما، أدخلت قطنة و صبرت فترة تعلم بنفوذ الدم فيها ثم استخرجتها برفق فإن كانت مطوقة بالدم فهو من العذرة، و إن كانت مستنقعة فهو من الحيض، و هذا الاختبار واجب وجوباً طريقياً لاستكشاف حالها، فلا يحكم بصحة صلاتها ظاهراً و لا يجوز لها الإتيان بها بقصد الأمر الجزمي إلا مع الاختبار.

مسألة 213: إذا تعذر الاختبار المذكور فالأقوى الاعتبار بحالها السابق

، من حيض، أو عدمه، و إذا جهلت الحالة السابقة فالأحوط استحباباً

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست