responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 53

الموالاة لم يلتفت، و إلا أتى به.

مسألة 148: ما ذكرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشك فيما إذا كان الشك أثناء الوضوء

، لا يفرق فيه بين أن يكون الشك بعد الدخول في الجزء المترتب أو قبله، و لكنه يختص بغير كثير الشك، و أما هو فلا يعتني بشكه مطلقا.

مسألة 149: إذا كان مأموراً بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي شكه و صلى

، فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر، فتجب عليه الإعادة إن تذكر في الوقت، و القضاء إن تذكر بعده.

مسألة 150: إذا كان متوضئاً و توضأ للتجديد و صلى، ثم تيقن بطلان أحد الوضوئين و لم يعلم أيهما

، فلا إشكال في صحة صلاته، و لا تجب عليه إعادة الوضوء للصلوات الآتية أيضاً.

مسألة 151: إذا توضأ وضوءين و صلى بعدهما، ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما

، يجب الوضوء للصلاة الآتية، و أما الصلاة فيبني على صحتها، و إذا كان في محل الفرض قد صلى بعد كل وضوء صلاة، أعاد الوضوء كما يعيد الصلاتين إن مضى أو بقي وقتهما معا، أما إذا بقي وقت إحداهما فقط فالأظهر أنه لا يجب حينئذ إلا إعادتها كما إذا صلى صلاتين أدائيتين و مضى وقت إحداهما دون الأخرى، أو صلى صلاة قضائية و أخرى أدائية و مضى وقت الثانية، هذا مع اختلافهما في العدد، و إلا فيكتفى بإتيان صلاة واحدة بقصد ما في الذمة مطلقا.

مسألة 152: إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءاً منه و لا يدري أنه الجزء الواجب أو المستحب

، فالظاهر الحكم بصحة وضوئه.

مسألة 153: إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل، أو مسح في موضع الغسل

، أو غسل في موضع المسح، و لكن شك في أنه

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست