responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 470

و تتعهد الشركة بأن تقرع بين أصحاب البطاقات فمن أصابته القرعة تدفع له مبلغاً بعنوان جائزة، و هذه العملية يمكن أن تقع على وجوه:

الأول: أن يكون إعطاء المال بإزاء البطاقة بغرض احتمال إصابة القرعة باسمه

و الحصول على الجائزة.

و هذه المعاملة محرمة و باطلة بلا إشكال، فلو ارتكب المحرم و أصابت القرعة باسمه، فإن كانت الشركة حكومية فالمبلغ المأخوذ منها مجهول المالك، و جواز التصرف فيه متوقف على مراجعة الحاكم الشرعي لإصلاحه، و إن كانت أهلية جاز التصرف فيه مع إحراز رضا أصحابه بذلك حتى مع علمهم بفساد المعاملة.

الثاني: أن يكون إعطاء المال مجاناً و بقصد الاشتراك في مشروع خيري

، كبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلك، لا بقصد الحصول على الربح و الجائزة، فعندئذ لا بأس به.

ثم أنه إذا أصابت القرعة باسمه فلا مانع من أخذه بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط ثم التصرف فيه بعد المراجعة إليه لإصلاحه، هذا إذا كانت الشركة حكومية، و إلا فلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي و مراجعته.

الثالث: أن يكون دفع المال بعنوان إقراض الشركة

، بحيث تضمن له عوضه، و يكون له أخذه بعد ستة أشهر مثلًا، و لكن الدفع المذكور مشروط بأخذ بطاقة اليانصيب على أن تدفع الشركة له جائزة عند أصابه القرعة باسمه، فهذه المعاملة محرمة لأنها من القرض الربوي.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست