responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 456

و منهم من يرى في الأنكحة المختلف فيها أنه يجوز الزواج من المرأة من غير حاجة إلى فسخ أو طلاق، و هؤلاء هم الشافعية و الحنفية.

فمتى كان الزوج منهم فالأظهر جواز الزواج بالمرأة بعد انقضاء عدتها إذا كانت ممن تجب عليها العدة عندهم إقراراً للزوج على مذهبه.

و كذا يجوز للمرأة إذا كانت إمامية أن تتزوج بعد انقضاء عدتها على تقدير وجوب العدة عليها عندهم.

و لكن الأولى في الصورتين خروجاً عن الشبهة و مراعاةً للاحتياط، التوصل إلى طلاقها و لو من قبل الحاكم الشرعي إذا كان الزوج ممتنعاً منه.

مسألة 47: لا يجوز عند العامة الجمع بين العمة و بنت أخيها

، أو بين الخالة و بنت أختها، بمعنى أنه يبطل كلا العقدين إذا تقارنا في الوقوع، كما يبطل المتأخر منهما متى سبق أحدهما الآخر.

و أما عند الإمامية فيجوز عقد العمة على بنت أخيها و الخالة على بنت أختها مطلقاً، كما يجوز عقد بنت الأخ على العمة و بنت الأخت على الخالة مشروطاً بسبق العقد أو لحوقه برضا العمة أو الخالة.

و عليه فإذا جمع العامي بين العمة و بنت أخيها أو الخالة و بنت أختها في النكاح جاز للإمامي أن يعقد على أي منهما مع تقارن العقدين، بل على كليهما مع رضا العمة أو الخالة، كما يجوز له أن يعقد على المعقودة بالعقد المتأخر مع رضا العمة أو الخالة إذا كان عقدهما سابقاً، و هكذا الحال بالنسبة إلى كل واحدة منهما إذا كانت إمامية.

مسألة 48: لا تجب العدة على المطلقة اليائسة و الصغيرة على مذهب الإمامية

و لو مع الدخول بهما، و لكن تجب على مذهب العامة على خلاف بينهم في شروط ثبوتها على الصغيرة.

فإذا كان الزوج عاميا فطلق زوجته الصغيرة أو اليائسة و كان مذهبه ثبوت

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست