responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 454

المستأجر، فحينئذ يجوز للمستأجر أن يأخذ إزاء تنازله عن حقه مبلغاً يساوي ما دفعه إلى المالك نقداً أو أكثر أو أقل حسب ما يتفقان عليه.

مسألة 43: إذا آجر المالك محله من شخص مدة معلومة و شرط على نفسه إزاء مبلغ من المال أو بدونه في ضمن العقد

أن يجدد إيجاره له سنوياً بعد نهاية المدة بالصورة التي وقع عليها في السنة الأولى أو على النحو المتعارف في كل سنة، فاتفق أن شخصاً دفع مبلغاً للمستأجر إزاء تنازله عن المحل و تخليته فقط حيث لا يكون له إلا حق البقاء و للمالك الحرية في إيجار المحل بعد خروجه كيف ما شاء فعندئذ يجوز للمستأجر أخذ المبلغ المتفق عليه، و تكون السرقفلية بإزاء التخلية فحسب، لا بإزاء انتقال حق التصرف منه إلى دافعها.

مسألة 44: يجب على المالك الوفاء بما اشترطه على نفسه في ضمن عقد الإجارة

، فيجب عليه في مفروض المسألة 42 أن يؤجر المحل للمستأجر أو لمن يتنازل له عنه بدون زيادة في بدل الإيجار، كما يجب عليه في مفروض المسألة 43 أن يجدد الإيجار للمستأجر ما دام يرغب في البقاء في المحل بمقدار بدل الإيجار السابق أو بما هو بدل إيجاره المتعارف حسبما هو مقرر في الشرط.

و إذا تخلف المالك عن الوفاء بشرطه و امتنع عن تجديد الإيجار فللمشروط له إجباره على ذلك و لو بالتوسل بالحاكم الشرعي أو غيره، و لكن إذا لم يتيسر إجباره لأي سبب كان فلا يجوز له التصرف في المحل من دون رضا المالك.

مسألة 45: إذا جعل الشرط في عقد الإجارة في مفروض المسألتين «42 43» على نحو شرط النتيجة

لا على نحو شرط الفعل، أي اشتراط تجديد الإجارة كما فرضناه بأن اشترط المستأجر على المؤجر أن يكون له أو لمن يعينه مباشرة أو بواسطة حق إشغال المحل و الاستفادة منه إزاء مبلغ معين سنوياً، أو بالقيمة المتعارفة في كل سنة، فحينئذ يكون للمستأجر أو لمن يعينه حق إشغال المحل و الاستفادة منه و لو من دون رضا المالك، و لا يحق للمالك إلا

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست