مسألة 9: الظاهر جواز فتح الاعتماد لدى البنوك بجميع الأقسام المذكورة
، كما يجوز للبنوك قيامها بما ذكر من الخدمات.
مسألة 10: يتقاضى البنك من فاتح الاعتماد نحوين من الفائدة:
الأول: ما يكون بإزاء خدماته له من التعهد بأداء دينه و الاتصال بالمصدر
و تسلم مستندات البضاعة و تسليمها إليه، و نحو ذلك من الأعمال.
و هذا النحو من الفائدة يجوز أخذه على أساس أنه داخل في عقد الجعالة، أي أن فاتح الاعتماد يعين للبنك جعلًا إزاء قيامه بالأعمال المذكورة، و يمكن إدراجه في عقد الإجارة أيضاً مع توفر شروط صحته المذكورة في محلها.
الثاني: ما يكون فائدة على المبلغ الذي يقوم البنك بتسديده
إلى الجهة المصدرة من ماله الخاص لا من رصيد فاتح الاعتماد، فإن البنك يأخذ فائدة نسبية على المبلغ المدفوع إزاء عدم مطالبة فاتح الاعتماد به إلى مدة معلومة.
و قد يصحح أخذ هذا النحو من الفائدة بأن البنك لا يقوم بعملية إقراض لفاتح الاعتماد، و لا يدخل الثمن في ملكه بعقد القرض ليكون رباً، بل يقوم بدفع دين فاتح الاعتماد بموجب طلبه و أمره، و عليه فيكون ضمان فاتح الاعتماد ضمان غرامة بقانون الإتلاف، لا ضمان قرض ليحرم أخذ الزيادة.
و لكن من الواضح أن فاتح الاعتماد لا يضمن للبنك بطلبه أداء دينه إلا نفس مقدار الدين، فأخذ الزيادة بإزاء إمهاله في دفعه يكون من الربا المحرم.
نعم، لو عين فاتح الاعتماد للبنك إزاء قيامه بأداء دينه جعلًا بمقدار أصل الدين و الزيادة المقررة نسيئة لمدة شهرين مثلًا، اندرج ذلك في عقد الجعالة، و صحته حينئذ لا تخلو عن وجه.
هذا، و يمكن التخلص من الربا في أخذ هذا النحو من الفائدة بوجه آخر، و هو إدراجه في البيع، فإن البنك يقوم بدفع ثمن البضاعة بالعملة