responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 418

فإذا أمر به كان مستحقاً للثواب، و إن لم يأمر به لم يكن عليه إثم و لا عقاب. و يلزم أن يراعى في الأمر بالمستحب أن لا يكون على نحو يستلزم إيذاء المأمور أو إهانته، كما لا بد من الاقتصار فيه على ما لا يكون ثقيلًا عليه بحيث يزهده في الدين، و هكذا الحال في النهي عن المكروه.

يشترط في وجوب الأمر بالمعروف الواجب، و النهي عن المنكر أمور:

الأول: معرفة المعروف و المنكر و لو إجمالًا

، فلا يجبان على الجاهل بالمعروف و المنكر و لكن قد يجب التعلم مقدمة للأمر بالأول و النهي عن الثاني.

الثاني: احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر، و انتهاء المنهي عن المنكر بالنهي

، فإذا لم يحتمل ذلك، و علم أن الشخص الفاعل لا يبالي بالأمر أو النهي، و لا يكترث بهما لا يجب عليه شيء على المشهور، و لكن لا يترك الاحتياط بإظهار الكراهة فعلًا أو قولًا و لو مع عدم احتمال الارتداع به.

الثالث: أن يكون الفاعل مصراً على ترك المعروف

، و ارتكاب المنكر فإذا كانت أمارة على ارتداع العاصي عن عصيانه لم يجب شيء، بل لا يبعد عدم الوجوب بمجرد احتمال ذلك، فمن ترك واجباً أو فعل حراماً و احتمل كونه منصرفاً عنه أو نادماً عليه لم يجب شيء، هذا و اعتبار الإصرار لعله المشهور بين الفقهاء و لكن الظاهر كفاية إحراز عزمه على ترك المعروف و فعل المنكر حدوثاً أو بقاءً بحيث يكون توجيه الأمر أو النهي الشخصي إليه في محله عند العقلاء و لو لم يكن متلبساً بالمعصية فضلًا عن توقف الوجوب على الإصرار.

الرابع: أن يكون المعروف و المنكر منجزاً في حق الفاعل

، فإن كان

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست