أيضاً، إذا عدت عرفاً مصداقاً لزيادة المال كسمن الحيوان المعد للاستفادة من لحمه كدجاج اللحم، و أما إذا ارتفعت قيمتها السوقية و لو لزيادة متصلة لا على النحو المتقدم فإن كان الأصل قد أعده للتجارة وجب الخمس في الارتفاع المذكور، إذا أمكن بيعه و أخذ قيمته، و إن لم يكن قد أعده لها لم يجب الخمس في الارتفاع، و إذا باعه بالسعر الزائد لم يجب الخمس في الزائد من الثمن، إذا لم يكن مما انتقل إليه بعوض و إلا وجب الخمس فيه، مثلًا إذا ورث من أبيه بستاناً قيمته مائة دينار و لم يعده للتجارة فزادت قيمته، فوصلت إلى مائتي دينار لم يجب الخمس في المائة الزائدة و إن باعه بالمائتين و كذا إذا كان قد اشتراه بمائة دينار، و لم يعده للتجارة فزادت قيمته، و بلغت مائتي دينار لم يجب الخمس في زيادة القيمة، نعم إذا باعه بالمائتين وجب الخمس في المائة الزائدة، و تكون من أرباح سنة البيع.
فأقسام ما زادت قيمته ثلاثة:
الأول: ما يجب فيه الخمس في الزيادة، و إن لم يبعه، و هو ما أعده للتجارة.
الثاني: ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة، و إن باعه بالزيادة و هو ما ملكه بالإرث و نحوه، مما لم يتعلق به الخمس و لم يعده للتجارة. و من قبيل ذلك ما ملكه بالهبة أو الحيازة مما كان متعلقاً للخمس و لكن قد أداه من نفس المال و أما إذا أداه من مال آخر فلا يجب الخمس في زيادة القيمة بالنسبة إلى أربعة أخماس ذلك المال و يجري على خمسه الذي ملكه بأداء قيمته من مال آخر حكم المال الذي ملكه بالمعاوضة.
الثالث: ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة، إلا إذا باعه، و هو ما ملكه بالمعاوضة كالشراء و نحوه، بقصد الاقتناء لا التجارة.
مسألة 1214: الذين يملكون الغنم يجب عليهم في آخر السنة