responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 393

يجري هنا أيضاً.

مسألة 1206: إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس، فإن علم جنسه و مقداره

فإن عرف صاحبه رده إليه، و إن لم يعرفه، فإن كان في عدد محصور، فالأحوط وجوباً استرضاء الجميع، و إن لم يمكن عمل بالقرعة، و إن كان في عدد غير محصور تصدق به عنه، و الأحوط وجوباً أن يكون بإذن الحاكم الشرعي، و إن علم جنسه و لم يتيسر له معرفة مقداره جاز له في إبراء ذمته الاقتصار على الأقل إذا لم يكن منشأ الجهل به الشك في التفريغ و عدمه، و إلا لزمه الأكثر، و كذا إذا كان مقصراً في طرو الجهل به على الأحوط، و على كل حال فإن عرف المالك رده إليه و إلا فإن كان في عدد محصور، فالأحوط وجوباً استرضاء الجميع، فإن لم يمكن رجع إلى القرعة، و إلا تصدق به عن المالك، و الأحوط وجوباً أن يكون بإذن الحاكم، و إن لم يعرف جنسه و كان قيمياً و كانت قيمته في الذمة فالحكم كما لو عرف جنسه، و إلا كأن كان ما في الذمة مردداً بين أجناس مختلفة قيمياً كان الجميع أو مثلياً أو مختلفاً فكذلك إذ يرجع حينئذ إلى القيمة على الأقوى إن لم يمكن القطع بتفريغ الذمة على نحو لا يلزم ضرر أو حرج و إلا كان هو المتعين.

مسألة 1207: إذا تبين المالك بعد دفع الخمس كان ضامناً له

على الأحوط.

مسألة 1208: إذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أكثر من الخمس وجب عليه دفع الزائد أيضاً

، و إذا علم أنه أنقص لم يجز له استرداد الزائد على مقدار الحرام على الأحوط.

مسألة 1209: إذا كان الحرام المختلط من الخمس

، أو الزكاة أو الوقف العام، أو الخاص لا يحل المال المختلط به بإخراج الخمس، بل يجري عليه حكم معلوم المالك، فيراجع ولي الخمس أو الزكاة، أو الوقف

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست