responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 391

مسألة 1198: يعتبر في وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص بلوغ النصاب

و هو قيمة دينار واحد فلا خمس فيما ينقص عن ذلك على الأظهر.

مسألة 1199: إذا اشترك جماعة في الغوص و لم يبلغ نصيب كل منهم النصاب فالأظهر عدم وجوب الخمس فيه

كما مر نظيره في المعدن، كما يجري هنا ما مر فيه من اعتبار بلوغه النصاب بعد استثناء مئونة الإخراج.

مسألة 1200: إذا أخرج بآلة من دون غوص

فالأحوط وجوباً جريان حكم الغوص عليه.

مسألة 1201: الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر

بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص.

مسألة 1202: ما تقدم من اعتبار بلوغ النصاب في تعلق الخمس

يكفي فيه مجموع ما أخرج بلا فرق بين اتحاد النوع و عدمه.

مسألة 1203: لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر إن أخرج بالغوص

، و الأحوط بل الأظهر وجوبه فيه إن أخذ من وجه الماء أو الساحل.

مسألة 1204: ما يستخرج من البحر من الأموال غير المتكونة فيه لا يدخل تحت عنوان الغوص

كما إذا غرقت سفينة و تركها أربابها و أباحوا ما فيها لمستخرجه فاستخرج شخص لنفسه شيئاً منها، فإن كل ذلك يدخل في الأرباح.

الخامس: الأرض التي تملكها الكافر من المسلم:

ببيع أو هبة أو نحو ذلك على المشهور و لكن ثبوت الخمس فيها بمعناه المعروف لا يخلو عن إشكال.

السادس: المال المخلوط بالحرام:

إذا لم يتميز و لم يتيسر له معرفة صاحبه و لا مقداره بحيث احتمل زيادته على الخمس و نقيصته عنه، فإنه يحل بإخراج خمسه، و الأحوط وجوباً صرفه

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست