responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 380

المقصد الرابع زكاة الفطرة

[أحكامها]

و يشترط في وجوبها البلوغ و العقل و عدم الاغماء و الغنى، و الحرية في غير المكاتب، و أما فيه فالأحوط لزوما عدم الاشتراط فلا تجب على الصبي و المملوك و المجنون و المغمى عليه، و الفقير الذي لا يملك قوت سنة فلا أو قوة، كما تقدم في زكاة الأموال، و المشهور أنه يعتبر اجتماع الشرائط آنا ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة، أو مقارنا للغروب لم تجب و كذا إذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب لكن الأحوط وجوبا اخراجها فيما إذا تحققت الشرائط مقارنة للغروب بل بعده أيضا ما دام وقتها باقيا.

مسألة 1170: يستحب للفقير إخراجها أيضا،

و إذا لم يكن عنده إلا صاع تصدق به على بعض عياله، ثم هو على آخر يديرونها بينهم، و الأحوط استحبابا عند انتهاء الدور التصدق على الأجنبي، كما أن الأحوط استحبابا إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولي لنفسه و يؤدي عنه.

مسألة 1171: إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه و لا تسقط عن المخالف إذا اختار مذهبنا،

و تجب فيها النية على النهج المعتبر في زكاة المال.

مسألة 1172: يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه و عن كل من يعول به،

واجب النفقة كان أم غيره، قريبا أم بعيدا مسلما أم كافرا، صغيرا أم كبيرا، بل الظاهر الاكتفاء بكونه ممن يعوله و لو في وقت يسير، كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال و بقي عنده ليلة العيد و إن لم يأكل

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست