responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 376

و سبيل الله، نعم لا بأس بتصرفهم في الأوقات العامة إذا كانت من الزكاة، مثل المساجد، و منازل الزوار و المدارس، و الكتب و نحوها.

مسألة 1151: يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي من دون فرق بين السهام أيضا

كما يجوز له أخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار، و في تحديد الاضطرار إشكال، و قد ذكر جماعة من العلماء أن المسوغ عدم التمكن من الخمس بمقدار الكفاية، و هو أيضا مشكل، و الأحوط لزوما تحديده بعدم كفاية الخمس، و سائر الوجوه و الاقتصار في الأخذ على قدر الضرورة يوما فيوما، مع الامكان.

مسألة 1152: الهاشمي هو المنتسب شرعا إلى هاشم بالأب دون الأم،

و أما إذا كان منتسبا إليه بالزنا فيشكل اعطاؤه من زكاة غير الهاشمي، و كذا الخمس و إن كان الأقرب المنع في الأول و الجواز في الثاني.

مسألة 1153: المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال و زكاة الفطرة.

أما الصدقات المندوبة فليست محرمة، بل كذا الصدقات الواجبة كالكفارات، و رد المظالم، و مجهول المالك، و اللقطة و منذور الصدقة، و الموصى به للفقراء.

مسألة 1154: يثبت كونه هاشميا بالعلم، و البينة،

و باشتهار المدعي له بذلك في بلده الأصلي أو ما بحكمه و لا يكفي مجرد الدعوى و في براءة ذمة المالك إذا دفع الزكاة إليه حينئذ إشكال و الأظهر عدم البراءة.

فصل في بقية أحكام الزكاة

مسألة 1155: لا يجب على المالك البسط على الأصناف الثمانية على الأقوى

و لا على أفراد صنف واحد، و لا مراعاة أقل الجمع فيجوز له

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست