responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 351

و هي أحد الأركان التي بني عليها الإسلام، و وجوبها من ضروريات الدين و قد قرنها الله تبارك و تعالى بالصلاة في غير واحد من الآيات الكريمة و قد ورد في بعض الروايات إن الصلاة لا تقبل من مانعها و إن من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا.

المقصد الأول في الشرائط العامة لثبوت الزكاة

و هي على المشهور أمور:

الأول: الملكية الشخصية،

فلا تثبت الزكاة على الأعيان الزكوية إذا لم تكن مملوكة لأحد بأن تكون من المباحات الأصلية كما إذا وجدت غلات أو مواش كذلك، كما لا تثبت عليها إذا كانت مملوكة للجهة أو للمسجد مثلا، و يعتبر أن تكون الملكية فعلية في الغلات في وقت التعلق و في ما عداها في تمام الحول فلا عبرة بالملكية المنشأة للموهوب له قبل قبض العين و للموصى له قبل قبوله و لو بعد وفاة الموصي.

الثاني و الثالث: كمال المالك بالبلوغ و العقل،

و الأظهر كونهما من شرائط ثبوت الزكاة في خصوص النقدين و مال التجارة دون الغلات و المواشي فلا تثبت الزكاة على النقدين و مال التجارة إذا كان المالك صبيا أو مجنونا في أثناء الحول بل لا بد من استئناف الحول من حين البلوغ و العقل.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست