responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 336

اشتراكهما في الأفق بمعنى كون الرؤية الفعلية في البلد الأول ملازماً للرؤية في البلد الثاني لو لا المانع من سحاب أو غيم أو جبل أو نحو ذلك.

الفصل السابع أحكام قضاء شهر رمضان

مسألة 1045: لا يجب قضاء ما فات زمان الصبا، أو الجنون أو الإغماء

أو الكفر الأصلي، و يجب قضاء ما فات في غير ذلك من ارتداد، أو حيض، أو نفاس، أو نوم، أو سكر، أو مرض، و إذا رجع المخالف إلى مذهبنا يجب عليه قضاء ما فاته و أما ما أتى به على وفق مذهبه، أو على وفق مذهبنا مع تمشي قصد القربة منه فلا يجب قضاؤه عليه.

مسألة 1046: إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على الأداء

، و إذا شك في عدد الفائت بنى على الأقل.

مسألة 1047: لا يجب الفور في القضاء

، و إن كان الأحوط استحباباً عدم تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني، و إن فاتته أيام من شهر واحد لا يجب عليه التعيين، و لا الترتيب، و إن عين لم يتعين إلا إذا كان له أثر، و إذا كان عليه قضاء من رمضان سابق و من لاحق لم يجب التعيين و لا يجب الترتيب، فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق، و يجوز العكس إلا أنه إذا

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست