responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 333

مسألة 1032 قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر

أو احتماله الموجب لصدق الخوف جاز لأجله الإفطار، و لا يجوز الإفطار بقوله في غير هذه الصورة، و إذا قال الطبيب: لا ضرر في الصوم؛ و كان المكلف خائفا جاز له الإفطار، بل يجب إذا كان الضرر المتوهم بحد محرم، و إلا فيجوز له الصوم رجاء و يجتزئ به لو بان عدم الضرر بعد ذلك.

مسألة 1033: إذا برئ المريض قبل الزوال و لم يتناول المفطر

فالأحوط لزوماً أن ينوي و يصوم و يقضي بعد ذلك.

مسألة 1034: يصح الصوم من الصبي المميز

كغيره من العبادات.

مسألة 1035: لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان

، و إذا نسي أو جهل أن عليه قضاءه فصام تطوعاً فذكر أو علم بعد الفراغ ففي صحة صومه إشكال و الصحة أظهر، و الظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب لكفارة أو قضاء أو إجارة أو نحوها، كما أنه يجوز إيجار نفسه للصوم الواجب على غيره و إن كان عليه قضاء رمضان.

مسألة 1036: يشترط في وجوب الصوم البلوغ و العقل و الحضر

و عدم الإغماء و عدم المرض و الخلو من الحيض و النفاس.

مسألة 1037: لو صام الصبي تطوعاً و بلغ في الأثناء و لو قبل الزوال

لم يجب عليه الإتمام، و إن كان هو الأحوط استحباباً، و لو أفاق المجنون أو المغمى عليه أثناء النهار و كان مسبوقاً بالنية فالأحوط لزوماً أن يتم صومه و أن يقضيه إن لم يفعل ذلك.

مسألة 1038: إذا سافر قبل الزوال وجب عليه الإفطار على الأحوط

لزوماً خصوصاً إذا كان ناوياً للسفر من الليل، و إن كان السفر بعده وجب إتمام الصيام على الأحوط لزوماً سيما إذا لم يكن ناوياً للسفر من الليل، و إذا كان مسافراً فدخل بلده أو بلداً نوى فيه الإقامة، فإن كان قبل الزوال و لم يتناول

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست