أو احتماله الموجب لصدق الخوف جاز لأجله الإفطار، و لا يجوز الإفطار بقوله في غير هذه الصورة، و إذا قال الطبيب: لا ضرر في الصوم؛ و كان المكلف خائفا جاز له الإفطار، بل يجب إذا كان الضرر المتوهم بحد محرم، و إلا فيجوز له الصوم رجاء و يجتزئ به لو بان عدم الضرر بعد ذلك.
مسألة 1033: إذا برئ المريض قبل الزوال و لم يتناول المفطر
فالأحوط لزوماً أن ينوي و يصوم و يقضي بعد ذلك.
مسألة 1034: يصح الصوم من الصبي المميز
كغيره من العبادات.
مسألة 1035: لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان
، و إذا نسي أو جهل أن عليه قضاءه فصام تطوعاً فذكر أو علم بعد الفراغ ففي صحة صومه إشكال و الصحة أظهر، و الظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب لكفارة أو قضاء أو إجارة أو نحوها، كما أنه يجوز إيجار نفسه للصوم الواجب على غيره و إن كان عليه قضاء رمضان.
مسألة 1036: يشترط في وجوب الصوم البلوغ و العقل و الحضر
و عدم الإغماء و عدم المرض و الخلو من الحيض و النفاس.
مسألة 1037: لو صام الصبي تطوعاً و بلغ في الأثناء و لو قبل الزوال
لم يجب عليه الإتمام، و إن كان هو الأحوط استحباباً، و لو أفاق المجنون أو المغمى عليه أثناء النهار و كان مسبوقاً بالنية فالأحوط لزوماً أن يتم صومه و أن يقضيه إن لم يفعل ذلك.
مسألة 1038: إذا سافر قبل الزوال وجب عليه الإفطار على الأحوط
لزوماً خصوصاً إذا كان ناوياً للسفر من الليل، و إن كان السفر بعده وجب إتمام الصيام على الأحوط لزوماً سيما إذا لم يكن ناوياً للسفر من الليل، و إذا كان مسافراً فدخل بلده أو بلداً نوى فيه الإقامة، فإن كان قبل الزوال و لم يتناول