responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 330

ذلك من جهة الغيم في السماء على الأحوط، بل الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الكفارة فيه أيضاً إذا لم يكن قاطعاً بدخوله.

مسألة 1024: إذا شك في دخول الليل لم يجز له الإفطار

، و إذا أفطر أثم و كان عليه القضاء و الكفارة، إلا أن يتبين أنه كان بعد دخول الليل، و كذا الحكم إذا قامت حجة على عدم دخوله فأفطر، أما إذا قامت حجة على دخول أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم و لا كفارة، نعم يجب عليه القضاء إذا تبين عدم دخوله، و إذا شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر، و إذا تبين الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم حكمه.

السادس: إدخال الماء إلى الفم بمضمضة أو غيرها لغرض التبرد عن عطش

، فيسبق و يدخل الجوف، فإنه يوجب القضاء دون الكفارة، و إن نسي فابتلعه فلا قضاء، و كذا في سائر موارد إدخال المائع في الفم أو الأنف و تعديه إلى الجوف بغير اختيار و إن كان الأحوط الأولى القضاء فيما إذا كان ذلك في الوضوء لصلاة النافلة بل مطلقاً إذا لم يكن لوضوء صلاة الفريضة.

مسألة 1025: الظاهر عموم الحكم المذكور لرمضان

و غيره.

السابع: سبق المني بفعل ما يثير الشهوة غير المباشرة مع المرأة

إذا لم يكن قاصداً و لا من عادته فإنه يجب فيه القضاء دون الكفارة، و أما سبقه بالمباشرة مع المرأة كاللمس و التقبيل فالظاهر ثبوت القضاء و الكفارة فيه و إن لم يكن قاصداً و لا من عادته.

هذا إذا كان يحتمل سبق المني احتمالًا معتداً به، و أما إذا كان واثقاً من نفسه بعدم الخروج فسبقه اتفاقاً فالظاهر عدم وجوب القضاء و لا الكفارة عليه في الصورتين.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست