responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 328

مسألة 1011: إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم

، و تردد بين ما يوجب القضاء فقط، أو يوجب الكفارة معه لم تجب عليه، و إذا علم أنه أفطر أياماً و لم يدر عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم، و إذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه و قد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة، و إن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكيناً.

مسألة 1012: إذا أفطر عمداً ثم سافر قبل الزوال

لم تسقط عنه الكفارة.

مسألة 1013: إذا كان الزوج مفطراً لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمل عنها الكفارة

، و إن كان آثماً بذلك، و لا تجب الكفارة عليها.

مسألة 1014: يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوماً كانت أو غيره

، و في جوازه عن الحي إشكال.

مسألة 1015: وجوب الكفارة موسع

، و لكن لا يجوز التأخير إلى حد يعد توانياً و تسامحاً في أداء الواجب.

مسألة 1016: مصرف كفارة الإطعام الفقراء

إما بإشباعهم، و إما بالتسليم إليهم، كل واحد مد، و الأحوط استحباباً مدان، و يجزي مطلق الطعام من التمر و الحنطة و الدقيق و الأرز و الماش و غيرها مما يسمى طعاماً، نعم الأحوط لزوماً في كفارة اليمين و ما بحكمها الاقتصار على الحنطة و دقيقها.

مسألة 1017: لا يجزي في الكفارة إشباع شخص واحد مرتين أو أكثر

، أو إعطاؤه مدين أو أكثر، بل لا بد من ستين نفساً، إلا مع تعذر استيفاء تمام العدد فيكفي حينئذ في وجه لا يخلو عن إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست