responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 321

الخامس: رمس تمام الرأس في الماء

على المشهور، و لكن الأظهر أنه لا يضر بصحة الصوم بل هو مكروه كراهة شديدة، و لا فرق في ذلك بين الدفعة و التدريج، و لا بأس برمس أجزاء الرأس على التعاقب و إن استغرقه، و كذا إذا ارتمس و قد أدخل رأسه في زجاجة و نحوها كما يصنعه الغواصون.

مسألة 983: في إلحاق المضاف بالماء إشكال

، و الأظهر عدم الإلحاق.

مسألة 984: الأحوط للصائم في شهر رمضان و في غيره عدم الاغتسال برمس الرأس في الماء

و إن كان الأظهر جواز ذلك.

السادس: تعمد إدخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق

على الأحوط وجوباً، و لا بأس بغير الغليظ منهما، و كذا بما يتعسر التحرز عنه عادة كالغبار المتصاعد بإثارة الهواء.

السابع: تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر

، و الأظهر اختصاص ذلك بشهر رمضان و قضائه، أما غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك.

مسألة 985: الأقوى عدم البطلان بالإصباح جنباً لا عن عمد في صوم رمضان

و غيره من الصوم حتى قضاء رمضان و إن لم يتضيق وقته على الأظهر، و إن كان لا ينبغي ترك الاحتياط فيه.

مسألة 986: لا يبطل الصوم واجباً أو مندوباً، معيناً أو غيره بالاحتلام في أثناء النهار

، كما لا يبطل بالبقاء على حدث مس الميت عمداً حتى يطلع الفجر.

مسألة 987: إذا أجنب عمدا ليلا في وقت لا يسع الغسل و لا التيمم ملتفتاً إلى ذلك

فهو من تعمد البقاء على الجنابة، نعم إذا تمكن من التيمم وجب عليه التيمم و الصوم، و الأحوط استحباباً قضاؤه، و إن ترك

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست