responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 319

فنوى الصوم أجزأه، و إن كان ذلك بعد الزوال لم يجز على الأحوط، و أما في المندوب فيمتد وقتها إلى أن يبقى من النهار ما يقترن فيه الصوم بالنية.

مسألة 977: يجتزئ في شهر رمضان كله بنية واحدة قبل الشهر

فلا يعتبر حدوث العزم على الصوم في كل ليلة أو عند طلوع الفجر من كل يوم و إن كان يعتبر وجوده عنده و لو ارتكازاً على ما سبق، و الظاهر كفاية ذلك في غير شهر رمضان أيضاً كصوم الكفارة و نحوها.

مسألة 978: إذا لم ينو الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم أو الموضوع

، أو للجهل بهما و لم يستعمل مفطراً ثم تذكر أو علم أثناء النهار فالظاهر الاجتزاء بتجديد نيته قبل الزوال، و يشكل الاجتزاء به بعده فلا يترك الاحتياط بالإمساك بقية النهار بقصد القربة المطلقة و القضاء بعد ذلك.

مسألة 979: إذا صام يوم الشك بنية شعبان ندباً أو قضاءً أو نذراً

أجزأ عن شهر رمضان إن كان، و إذا تبين أنه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدد النية، و إن صامه بنية رمضان بطل، و أما إن صامه بنية الأمر الواقعي المتوجه إليه إما الوجوبي أو الندبي فالظاهر الصحة، و إن صامه على أنه إن كان من شعبان كان ندباً، و إن كان من رمضان كان وجوباً فلا يبعد الصحة أيضاً، و إذا أصبح فيه ناوياً للإفطار فتبين أنه من رمضان جرى عليه التفصيل المتقدم في المسألة السابقة.

مسألة 980: تجب استدامة النية إلى آخر النهار

، فإذا نوى القطع فعلا أو تردد بطل و إن رجع إلى نية الصوم على الأحوط، و كذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردد فيه أو نوى المفطر مع العلم بمفطريته، و إذا تردد للشك في صحة صومه فالظاهر الصحة، هذا في الواجب المعين، أما الواجب غير المعين فلا يقدح شيء من ذلك فيه إذا رجع إلى نيته قبل الزوال.

مسألة 981: لا يصح العدول من صوم إلى صوم و إن بقي وقت

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست