responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 312

إذا صلى.

مسألة 965: إذا صلى و نسي آية الكرسي أو القدر أو بعضهما

أو أتى بالقدر أقل من العدد الموظف فهي لا تجزئ عن صلاة ليلة الدفن و لا يحل له المال المأذون له فيه بشرط كونه مصلياً إذا لم تكن الصلاة تامة.

مسألة 966: وقت صلاة ليلة الدفن على النحو الأول الليلة الأولى من الدفن

فإذا لم يدفن الميت إلا بعد مرور مدة أخرت الصلاة إلى الليلة الأولى من الدفن، و أما على النحو الثاني فظاهر الرواية الواردة به استحبابها في أول ليلة بعد الموت، و يجوز الإتيان بها في جميع آنات الليل، و إن كان التعجيل أولى.

مسألة 967: إذا أخذ المال ليصلي فنسي الصلاة في ليلة الدفن

لا يجوز له التصرف في المال إلا بمراجعة مالكه، فإن لم يعرفه و لم يمكن تعرفه جرى عليه حكم مجهول المالك، نعم لو علم من القرائن رضاه بالتصرف فيه إذا صلى هدية أو عمل عملًا آخر جاز له التصرف فيه بمثل الأكل و الشرب و أداء الدين، بل يجوز له على الأظهر التصرف بمثل البيع و نحوه كأن يشتري به شيئاً لنفسه.

و منها: صلاة أول يوم من كل شهر

، و هي: ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد سورة التوحيد ثلاثين مرة، و في الثانية بعد الحمد سورة القدر ثلاثين مرة ثم يتصدق بما تيسر، يشتري بذلك سلامة الشهر كما في الرواية و يستحب قراءة هذه الآيات الكريمة بعدها و هي: بسم الله الرحمن الرحيم وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلّا عَلَى اللّهِ رِزْقُها. وَ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَ مُسْتَوْدَعَها كُلٌّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ بسم الله الرحمن الرحيم وَ إِنْ يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلا كاشِفَ لَهُ إِلّا هُوَ وَ إِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بسم الله الرحمن الرحيم سَيَجْعَلُ اللّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً، ما شاءَ اللّهُ لا قُوَّةَ إِلّا بِاللّهِ، حَسْبُنَا اللّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ، وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست