responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 309

وظيفته القصر و من كانت وظيفته الإتمام كالقاصد لإقامة عشرة أيام.

4 السلامة من المرض و العمى، فلا يجب على المريض و الأعمى.

5 عدم الشيخوخة، فلا يجب على الشيخ الكبير.

6 أن لا يكون الفصل بينه و بين المكان الذي تقام فيه الجمعة أزيد من فرسخين، كما لا يجب على من كان الحضور عليه حرجياً لمطر أو برد شديد أو نحوهما و إن لم يكن الفصل بهذا المقدار.

الثامن: من لا تجب عليه صلاة الجمعة عيناً تجوز له المبادرة إلى أداء صلاة الظهر

في أول وقتها.

التاسع: الأحوط لزوماً الإصغاء إلى الخطبة لمن يفهم معناها

، و لا يجوز على الأحوط التكلم أثناء اشتغال الإمام بها إذا كان ذلك مانعاً عن الإصغاء.

العاشر: يحرم البيع و الشراء بعد النداء لصلاة الجمعة

إذا كانا منافيين للصلاة و لكن الأظهر صحة المعاملة و إن كانت محرمة.

الحادي عشر: من يجب عليه الحضور إذا تركه و صلى صلاة الظهر

فالأظهر صحة صلاته.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست