responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 307

المقصد الثاني عشر في صلاة الجمعة

و فيه فروع

الأول: صلاة الجمعة ركعتان

كصلاة الصبح، و تمتاز عنها بخطبتين قبلها، ففي الأولى منهما يقوم الإمام و يحمد الله و يثني عليه و يوصي بتقوى الله و يقرأ سورة قصيرة من الكتاب العزيز ثم يجلس قليلًا، و في الثانية يقوم و يحمد الله و يثني عليه و يصلي على محمد (صلى الله عليه و آله) و على أئمة المسلمين (عليهم السلام) و يضم إلى ذلك على الأحوط الأولى الاستغفار للمؤمنين و المؤمنات.

الثاني: الأحوط إتيان الحمد و الصلاة من الخطبة بالعربية

، و أما غيرهما من أجزائها كالثناء على الله و الوصية بالتقوى فيجوز إتيانها بغير العربية أيضاً على الأظهر، بل الأحوط إذا كان أكثر الحضور غير عارفين باللغة العربية أن تكون الوصية بتقوى الله تعالى باللغة التي يفهمونها.

الثالث: صلاة الجمعة واجبة تخييراً على الأظهر

، و معنى ذلك أن المكلف يوم الجمعة مخير بين الإتيان بصلاة الجمعة على النحو الذي تتوفر فيه شرائطها الآتية و بين الإتيان بصلاة الظهر و لكن إقامة الجمعة أفضل، فإذا أتى بها مع الشرائط أجزأت عن الظهر.

الرابع: يعتبر في وجوب صلاة الجمعة أمور:

1 دخول الوقت، و هو زوال الشمس، و وقتها أول الزوال عرفا كما مر، فلو آخرها عنه لم تصح منه فيأتي بصلاة الظهر.

2 اجتماع خمسة أشخاص، أحدهم الإمام، فلا تجب الجمعة ما

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست