responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 301

الحاجة أو نحو ذلك، وجب القصر و إن اتفق حصوله بعد عشرة أيام، و كذا إذا نوى الإقامة إلى يوم الجمعة الثانية مثلا و كان عشرة أيام و لكنه لم يعلم بذلك من الأول فإنه يجب عليه القصر على الأظهر، فلا فرق في وجوب القصر مع التردد في إقامة عشرة أيام بين أن يكون ذلك لأجل تردد زمان النية بين سابق و لاحق، و بين أن يكون لأجل الجهل بالآخر، كما إذا نوى المسافر الإقامة من اليوم الواحد و العشرين إلى آخر الشهر و تردد الشهر بين الناقص و التام ثم انكشف كماله فإنه يجب القصر في كلتا الصورتين.

مسألة 932: تجوز الإقامة في البرية

، و حينئذ يجب أن ينوي عدم الوصول إلى ما لا يعتاد الوصول إليه من الأمكنة البعيدة، إلا إذا كان زمان الخروج قليلًا، كما تقدم.

مسألة 933: إذا عدل ناوي الإقامة عشرة أيام عن قصد الإقامة

، فإن كان قد صلى فريضة أدائية تماماً بقي على الإتمام إلى أن يسافر، و إلا رجع إلى القصر، سواء لم يصل أصلًا أم صلى مثل الصبح و المغرب، أو شرع في الرباعية و لم يتمها و لو كان في ركوع الثالثة، و سواء أ فعل ما لا يجوز فعله للمسافر من النوافل و الصوم، أو لم يفعل.

مسألة 934: إذا صلى بعد نية الإقامة فريضة أدائية تماماً مع الغفلة عن إقامته بالكلية

ثم عدل ففي كفايته في البقاء على التمام إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين القصر و الإتمام بعد العدول، و كذلك الحال لو صلاها تماماً لشرف البقعة غافلًا عن نية إقامته، و إذا فاتته الصلاة بعد نية الإقامة فقضاها خارج الوقت تماماً ثم عدل عن إقامته رجع إلى القصر.

مسألة 935: إذا تمت مدة الإقامة لم يحتج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة

، بل يبقى على التمام إلى أن يسافر و إن لم يصل في مدة الإقامة فريضة تماماً.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست