يجب حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة و هي القبل و الدبر و البيضتان عن كل ناظر مميز عدا من له حق الاستمتاع منه كالزوج و الزوجة، فإنه يجوز لكل منهما أن ينظر إلى عورة الآخر.
و يحرم على المتخلي استقبال القبلة و استدبارها حال التخلي على الأحوط، و يجوز حال الاستبراء و الاستنجاء، و إن كان الأحوط استحبابا الترك، و لو اضطر إلى أحدهما.
فالأحوط لزوما اختيار الاستدبار.
مسألة 55: لو اشتبهت القبلة لم يجز له التخلي على الأحوط
، إلا بعد اليأس عن معرفتها، و عدم إمكان الانتظار، أو كون الانتظار حرجيا أو ضرريّاً.
مسألة 56: لا يجوز النظر إلى عورة الغير، و إن كان كافرا أو صبيا مميزا على الأحوط
، سواء أ كان النظر مباشرة أم من وراء الزجاجة و نحوها، أم في المرآة، أم في الماء الصافي.