responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 30

المبحث الثاني أحكام الخلوة

و فيه فصول:

الفصل الأول أحكام التخلي

يجب حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة و هي القبل و الدبر و البيضتان عن كل ناظر مميز عدا من له حق الاستمتاع منه كالزوج و الزوجة، فإنه يجوز لكل منهما أن ينظر إلى عورة الآخر.

و يحرم على المتخلي استقبال القبلة و استدبارها حال التخلي على الأحوط، و يجوز حال الاستبراء و الاستنجاء، و إن كان الأحوط استحبابا الترك، و لو اضطر إلى أحدهما.

فالأحوط لزوما اختيار الاستدبار.

مسألة 55: لو اشتبهت القبلة لم يجز له التخلي على الأحوط

، إلا بعد اليأس عن معرفتها، و عدم إمكان الانتظار، أو كون الانتظار حرجيا أو ضرريّاً.

مسألة 56: لا يجوز النظر إلى عورة الغير، و إن كان كافرا أو صبيا مميزا على الأحوط

، سواء أ كان النظر مباشرة أم من وراء الزجاجة و نحوها، أم في المرآة، أم في الماء الصافي.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست