responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 299

و بعضها الآخر في الآخر، و كذا يجوز أن يكون له أكثر من وطنين.

مسألة 925: الظاهر أنه لا يكفي في ترتيب أحكام الوطن مجرد نية التوطن

، بل لا بد من الإقامة بمقدار يصدق معها عرفاً أن البلد وطنه و مقره.

مسألة 926: ذكر بعض الفقهاء نحواً آخر من الوطن يسمى بالوطن الشرعي

و يقصد به المكان الذي يملك فيه الإنسان منزلًا قد استوطنه ستة أشهر، بأن أقام فيها ستة أشهر عن قصد و نية فقالوا: إنه يتم الصلاة فيه كلما دخله. و لكن الأظهر عدم ثبوت هذا النحو.

مسألة 927: يكفي في صدق الوطن قصد التوطن و لو تبعاً

، كما في الزوجة و الخادم و الأولاد.

مسألة 928: يزول حكم الوطن بالخروج معرضاً عن السكنى فيه

، و أما إذا تردد في التوطن في المكان الذي كان وطناً له ففي بقاء الحكم إشكال، و الأظهر البقاء، بلا فرق في ذلك بين الوطن الأصلي و الاتخاذي.

مسألة 929: تقدم أن من أقسام الوطن المكان الذي يتخذه الشخص مقراً له لفترة طويلة

كما هو ديدن المهاجرين إلى النجف الأشرف أو غيره من المعاهد العلمية لطلب العلم قاصدين الرجوع إلى أوطانهم بعد قضاء وطرهم، فإن هؤلاء يتمون الصلاة في أماكن دراستهم فإذا رجعوا إليها من سفر الزيارة مثلًا أتموا و إن لم يعزموا على الإقامة فيها عشرة أيام، كما أنه يعتبر في جواز القصر في السفر منها إلى بلد آخر أن تكون المسافة ثمانية فراسخ امتدادية أو تلفيقية، فلو كانت أقل وجب التمام، و كذلك ينقطع السفر بالمرور فيها و النزول فيها كما هو الحال في الوطن الأصلي.

تنبيه: إذا كان الإنسان وطنه النجف مثلًا،

و كان له محل عمل في الكوفة يخرج إليه وقت العمل كل يوم و يرجع ليلًا، فإنه لا يصدق عليه عرفاً و هو في محله أنه مسافر، فإذا خرج من النجف قاصداً محل العمل و بعد

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست