responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 292

و النزول فيه، أتم صلاته، و إن لم يعرض ما احتمل عروضه.

الرابع: أن يكون السفر مباحا

، فإذا كان حراماً لم يقصر سواءً أ كان حراماً لنفسه، كإباق العبد، أم لغايته، كالسفر لقتل النفس المحترمة، أم للسرقة، أم للزنا أم لإعانة الظالم في ظلمة، و نحو ذلك، و يلحق به ما إذا كانت الغاية من السفر ترك واجب، كما إذا كان مديوناً و سافر مع مطالبة الدائن و استحقاق الدين، و إمكان الأداء في الحضر دون السفر، فإنه يجب فيه التمام، إن كان السفر بقصد التوصل إلى ترك الواجب، أما إذا كان السفر مما يتفق وقوع الحرام أو ترك الواجب أثناءه، كالغيبة و شرب الخمر و ترك الصلاة و نحو ذلك، من دون أن يكون الحرام أو ترك الواجب غاية للسفر وجب فيه القصر.

مسألة 901: إذا سافر على الدابة المغصوبة مثلًا بقصد الفرار بها عن المالك

أتم صلاته، و كذا إذا سافر في الأرض المغصوبة على الأظهر.

مسألة 902: إباحة السفر شرط في الابتداء و الاستدامة

، فإذا كان ابتداء سفره مباحاً و في الأثناء قصد المعصية أتم حينئذ، و أما ما صلاه قصراً سابقاً فلا تجب إعادته، و إذا رجع إلى قصد المباح قصر في صلاته و إن لم يكن الباقي مسافة.

مسألة 903: إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح

، قصر في صلاته سواء أ كان الباقي مسافة أم لا على الأظهر.

مسألة 904: الراجع من سفر المعصية يقصر إذا كان الرجوع مسافة

و لم يكن بنفسه من سفر المعصية، و لا فرق في هذا بين من تاب عن معصيته و من لم يتب.

مسألة 905: إذا سافر لغاية ملفقة من أمر مباح و آخر حرام أتم صلاته

، إلا إذا كان الحرام تابعاً غير صالح للاستقلال في تحقق السفر فإنه يقصر.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست