responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 287

الصلاة من الطهارة و الاستقبال، و الستر و غير ذلك، و الأحوط استحباباً الإتيان بالذكر في كل واحد منهما، و الأولى في صورته:

" بسم الله و بالله السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته" و يجب فيه التشهد بعد رفع الرأس من السجدة الثانية، ثم التسليم، و الأحوط لزوماً اختيار التشهد المتعارف دون الطويل.

مسألة 882 إذا شك في موجبه لم يلتفت

، و إذا شك في عدد الموجب بنى على الأقل، و إذا شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به و إن كان شكه بعد فوات المبادرة على الأحوط، و إذا اعتقد تحقق الموجب و بعد السلام شك فيه لم يلتفت، كما أنه إذا شك في الموجب، و بعد ذلك علم به أتى به على ما مر، و إذا شك في أنه سجد سجدة أو سجدتين بنى على الأقل، إلا إذا دخل في التشهد، و إذا شك أنه أتى بسجدتين أو ثلاث لم يعتن به سواء أ شك قبل دخوله في التشهد أم شك بعده، و إذا علم أنه أتى بثلاث أعاد سجدتي السهو على الأحوط، و لو نسي سجدة واحدة فإن أمكنه التدارك بأن ذكرها قبل تحقق الفصل الطويل تداركها و إلا أتى بسجدتي السهو من جديد.

مسألة 883: تشترك النافلة مع الفريضة في أنه إذا شك في جزء منها في المحل لزم الإتيان به

، و إذا شك بعد تجاوز المحل لا يعتني به، و في أن نقصان الركن مبطل لها و في أنه إذا نسي جزءاً لزم تداركه مع الالتفات إليه قبل الدخول في ركن بعده، و تفترق عن الفريضة بأن الشك في ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقل و الأكثر كما تقدم و أنه لا سجود للسهو فيها، و أنه لا قضاء للجزء المنسي فيها إذا كان يقضى في الفريضة و أن زيادة الركن سهواً غير قادحة فيها بلا إشكال و من هنا يجب تدارك الجزء المنسي إذا ذكره بعد الدخول في ركن أيضاً.

المقصد الحادي عشر صلاة المسافر

و فيه فصول:

الفصل الأول تقصر الصلاة الرباعية بإسقاط الركعتين الأخيرتين منها في السفر بشروط:

الأول: قصد قطع المسافة بمعنى إحراز قطعها

و لو من غير إرادة و هي ثمانية فراسخ امتدادية ذهاباً أو إياباً أو ملفقة من الثمانية ذهاباً و إياباً، سواء اتصل ذهابه بإيابه أم انفصل عنه بمبيت ليلة واحدة أو أكثر، في الطريق أو في المقصد الذي هو رأس الأربعة، ما لم تحصل منه الإقامة القاطعة للسفر أو غيرها من القواطع الآتية.

مسألة 884: الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد

، و هو من المرفق إلى طرف الأصابع، فتكون المسافة أربعاً و أربعين كيلو متراً تقريباً.

مسألة 885: إذا نقصت المسافة عن ذلك و لو يسيراً بقي على التمام

، و كذا إذا شك في بلوغها المقدار المذكور، أو ظن بذلك.

مسألة 886: تثبت المسافة بالعلم، و بالبينة الشرعية و بالشياع و ما في حكمه مما يفيد الاطمئنان

و في ثبوتها بخبر العدل الواحد إشكال بل منع ما لم يوجب الوثوق، و إذا تعارضت البينتان تساقطتا و وجب التمام، و لا يجب الاختبار إذا لزم منه الحرج، بل مطلقاً، و إذا شك العامي في مقدار المسافة

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست