responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 279

نافلة، أدائية كانت الفريضة أم قضائية أم صلاة جمعة أم آيات، و قد دخل في غيره مما لا ينبغي الدخول فيه شرعاً مع الإخلال بالمشكوك فيه عمداً مضى و لم يلتفت، فمن شك في تكبيرة الإحرام و هو في الاستعاذة أو القراءة، أو في الفاتحة و هو في السورة، أو في الآية السابقة و هو في اللاحقة، أو في أول الآية و هو في آخرها، أو في القراءة و قد هوى إلى الركوع أو دخل في القنوت، أو في الركوع و قد هوى إلى السجود، أو شك في السجود و هو في التشهد أو في حال النهوض إلى القيام لم يلتفت، و كذا إذا شك في الشهادتين و هو في حال الصلاة على محمد و آل محمد أو شك في مجموع التشهد أو في التصلية و هو في السلام الواجب أو في حال النهوض إلى القيام، أو شك في السلام الواجب و هو في التعقيب أو أتى بشيء من المنافيات فإنه لا يلتفت إلى الشك في جميع هذه الفروض، و إذا كان الشك قبل أن يدخل في الغير وجب الاعتناء بالشك فيأتي بالمشكوك فيه، كمن شك في التكبير قبل أن يستعيذ أو يقرأ أو في القراءة قبل أن يهوي إلى الركوع أو في الركوع قبل أن يهوي إلى السجود، أو في السجود أو في التشهد و هو جالس قبل النهوض إلى القيام، و كذلك إذا شك في التسليم قبل أن يدخل في التعقيب أو يأتي بما ينافي الصلاة عمداً أو سهواً.

مسألة 859: قد علم مما سبق أنه لا يعتبر في الغير الذي يدخل فيه أن يكون من الأجزاء الواجبة

، فيكفي أن يكون من الأجزاء المستحبة، بل لا يعتبر أن يكون جزءاً للصلاة فيكفي كونه مقدمة له أيضاً، فمن شك مثلًا في القراءة و قد دخل في القنوت لم يلتفت و كذا من شك في الركوع و قد هوى إلى السجود.

مسألة 860: إذا شك في صحة الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت

و إن لم يدخل في غيره، كما إذا شك بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام في صحتها

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست