responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 277

يلتفت، و إذا شك في التسليم فإن كان شكه في صحته لم يلتفت و كذا إن كان شكه في وجوده و قد أتى بالمنافي حتى مع السهو أو فاتت الموالاة، و أما إذا كان شكه قبل ذلك فاللازم هو التدارك و الاعتناء بالشك.

مسألة 849: كثير الشك لا يعتني بشكه

، سواء أ كان الشك في عدد الركعات، أم في الأفعال، أم في الشرائط، فيبني على وقوع المشكوك فيه إلا إذا كان وجوده مفسداً أو موجباً لكلفة زائدة كسجود السهو فيبني على عدمه، كما لو شك بين الأربع و الخمس بعد الدخول في الركوع، أو شك في أنه أتى بركوع أو ركوعين مثلًا فيما يشتمل على ركوع واحد في كل ركعة لا مثل صلاة الآيات فإن البناء على وجود الأكثر مفسد فيبني على عدمه.

مسألة 850: كثرة الشك إن اختصت بموضع بأن كانت من خواصه و سماته

فلا بد من أن يعمل فيما عداه بوظيفة الشاك كغيره من المكلفين، مثلًا. إذا كانت كثرة شكه في خصوص الركعات لم يعتن بشكه فيها، فإذا شك في الإتيان بالركوع أو السجود أو غير ذلك مما لم يكثر شكه فيه لزمه الإتيان به إذا كان الشك قبل الدخول في الغير، و أما إذا لم يكن كذلك كما إذا تحقق مسمى الكثرة في فعل معين كالركوع ثم شك في فعل آخر أيضاً كالسجود فالظاهر عدم الاعتناء به أيضاً.

مسألة 851: المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف

و الظاهر صدقها بعروض الشك أزيد مما يتعارف عروضه للمشاركين مع صاحبه في اغتشاش الحواس و عدمه زيادة معتداً بها عرفاً، فإذا كان الشخص في الحالات العادية لا تمضي عليه ثلاث صلوات إلا و يشك في واحدة منها فهو من أفراد كثير الشك.

مسألة 852: إذا لم يعتن بشكه ثم ظهر وجود الخلل جرى عليه حكم وجوده

، فإن كان زيادة أو نقيصة مبطلة أعاد، و إن كان موجباً للتدارك تدارك،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست