responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 268

الإمام راكعاً إذا أتم قراءته جاز له قطعه و الركوع معه على الأظهر و إن كان الأحوط أن ينفرد في صلاته، و الأحوط لزوماً إذا لم يحرز التمكن من إتمام الفاتحة قبل ركوع الإمام عدم الدخول في الجماعة حتى يركع الإمام، و لا قراءة عليه.

مسألة 814: يجب على المأموم الإخفات في القراءة حتى في البسملة على الأحوط

سواء أ كانت واجبة كما في المسبوق بركعة أو ركعتين أم غير واجبة كما في غيره حيث تشرع له القراءة، و إن جهر نسياناً أو جهلًا صحت صلاته، و إن كان عمداً بطلت.

مسألة 815: يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال فلا يجوز التقدم عليه فيها

بل الأولى التأخر عنه يسيراً، و لو تأخر كثيراً بحيث أخل بالمتابعة في جزء بطل الائتمام في ذلك الجزء بل مطلقاً على الأحوط هذا إذا لم يكن الإخلال بها عن عذر و إلا فالأظهر صحة الائتمام كما إذا أدرك الإمام قبل ركوعه و منعه الزحام عن الالتحاق به حتى قام إلى الركعة التالية فإنه يجوز له أن يركع، و يسجد وحده و يلتحق بالإمام بعد ذلك، و أما الأقوال فالظاهر عدم وجوب المتابعة فيها فيجوز التقدم فيها و المقارنة، عدا تكبيرة الإحرام فإنه لا يجوز التقدم فيها على الإمام بحيث يفرغ منها قبله بل الأحوط وجوباً عدم المقارنة فيها، و إن تقدم فيها كانت الصلاة فرادى، و يجوز ترك المتابعة في التشهد الأخير لعذر فيجوز أن يتشهد و يسلم قبل الإمام، كما لا تجب رعاية المتابعة في التسليم الواجب مطلقاً فيجوز أن يسلم قبل الإمام و ينصرف و لا يضر ذلك بصحة جماعته على الأظهر.

مسألة 816: إذا ترك المتابعة عمداً و لم يعمل بما ينافي صلاة المنفرد مطلقاً

و لو لعذر من سهو أو نحوه أتم منفرداً و صحت صلاته و إلا استأنفها كما إذا كان قد ركع قبل الإمام في حال قراءة الإمام و لم يكن قد قرأ لنفسه، بل

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست