responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 243

بالفاتحة و قراءة سورة تامة أو بعض سورة، و إذا لم يتم السورة في القيام السابق، لم تشرع له الفاتحة في اللاحق على الأحوط، بل يقتصر على القراءة من حيث قطع، نعم إذا لم يتم السورة في القيام الخامس فركع فيه عن بعض سورة وجبت عليه قراءة الفاتحة بعد القيام للركعة الثانية، ثم قراءة السورة من حيث قطع، و لا بد له من إتيان سورة تامة في بقية الركوعات.

مسألة 709 حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشك في عدد الركعات

، و إذا شك في عدد الركوعات بنى على الأقل، إلا أن يرجع إلى الشك في الركعات، كما إذا شك في أنه الخامس أو السادس فتبطل.

مسألة 710: ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل بنقصها عمداً أو سهواً و بزيادتها عمداً

و كذا سهواً على الأحوط كما في اليومية، و يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليومية من أجزاء و شرائط، و أذكار واجبة، و مندوبة و غير ذلك. كما يجري فيها أحكام السهو، و الشك في المحل و بعد التجاوز.

مسألة 711: يستحب فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كل قيام زوج

، و يجوز الاقتصار على قنوتين أحدهما قبل الركوع الخامس يؤتى به رجاءً و الثاني قبل الركوع العاشر و يجوز الاقتصار على الأخير منهما، و يستحب التكبير عند الهوي إلى الركوع و عند الرفع عنه، إلا في الخامس و العاشر فيقول: سمع الله لمن حمده بعد الرفع من الركوع.

مسألة 712: يستحب إتيان صلاة الكسوفين بالجماعة أداءً كان، أو قضاءً مع احتراق القرص

، و عدمه، و يتحمل الإمام فيها القراءة، لا غيرها كاليومية و تدرك بإدراك الإمام قبل الركوع الأول، أو فيه من كل ركعة، أما إذا أدركه في غيره ففيه إشكال، كما أن في مشروعية الجماعة في غير صلاة الكسوفين إشكالًا.

مسألة 713: يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست