من حين الشروع في الانكساف إلى تمام الانجلاء و الأحوط استحبابا عدم تأخيرها عن الشروع في الانجلاء، و إذا لم يدرك المصلي من الوقت إلا مقدار ركعة صلاها أداء، و كذلك إذا لم يسع الوقت إلا بقدر الركعة، بل و كذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضا على الأظهر، و أما سائر الآيات فلم يثبت لصلاتها وقت محدد، بل يؤتى بها بمجرد حصولها، إلا مع سعة زمان الآية فلا تجب المبادرة إليها حينئذ.
مسألة 703: إذا لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء، و لم يكن القرص محترقاً كله لم يجب القضاء
، و أما إن كان عالماً به و لم يصل و لو نسياناً أو كان القرص محترقاً كله وجب القضاء، و كذا إذا صلى صلاة فاسدة، و الأحوط وجوباً الاغتسال قبل قضائها فيما إذا كان الاحتراق كلياً، و لم يصلها عصياناً.
مسألة 704: في غير الكسوفين من الآيات إذا لم يصل حتى مضى الزمان المتصل بالآية فالأظهر سقوط الصلاة
و إن كان الأحوط الأولى الإتيان بها ما دام العمر.
مسألة 705: يختص الوجوب بمكان الإحساس بالآية فلو كان البلد كبيراً جدّاً
بنحو لا يحصل الإحساس بالآية لطرف منه عند وقوع الآية في الطرف الآخر اختص الحكم بطرف الآية.