responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 238

استحباباً ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة.

مسألة 698: إذا وجب القطع فتركه، و اشتغل بالصلاة أثم، و صحت صلاته.

مسألة 699: يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلا و بالعين و العبث باليد

، و اللحية و الرأس، و الأصابع، و القران بين السورتين في الفريضة إلا فيما استثني و قد تقدم في المسألة 605، و نفخ موضع السجود، و البصاق، و فرقعة الأصابع، و التمطي و التثاؤب، و مدافعة البول و الغائط و الريح، و التكاسل و التناعس و التثاقل، و الامتخاط، و وصل إحدى القدمين بالأخرى بلا فصل بينهما، و تشبيك الأصابع، و لبس الخف، أو الجورب الضيق، و حديث النفس، و النظر إلى نقش الخاتم و المصحف و الكتاب، و وضع اليد على الورك متعمداً، و غير ذلك مما ذكر في المفصلات.

ختام: تستحب الصلاة على النبي (صلى الله عليه و آله) لمن ذكره أو ذكر عنده

، و لو كان في الصلاة، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف، أو لقبه، أو كنيته، أو بالضمير.

مسألة 700: إذا ذكر اسمه مكرراً استحب تكرارها

، و إن كان في أثناء التشهد فالظاهر جواز الاكتفاء بالصلاة التي هي جزء منه.

مسألة 701: الظاهر كون الاستحباب على الفور

، و لا يعتبر فيها كيفية خاصة، نعم لا بد من ضم آله (عليهم السلام) إليه في الصلاة عليه (صلى الله عليه و آله وسلم).

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست