استحباباً ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة.
مسألة 698: إذا وجب القطع فتركه، و اشتغل بالصلاة أثم، و صحت صلاته.
مسألة 699: يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلا و بالعين و العبث باليد
، و اللحية و الرأس، و الأصابع، و القران بين السورتين في الفريضة إلا فيما استثني و قد تقدم في المسألة 605، و نفخ موضع السجود، و البصاق، و فرقعة الأصابع، و التمطي و التثاؤب، و مدافعة البول و الغائط و الريح، و التكاسل و التناعس و التثاقل، و الامتخاط، و وصل إحدى القدمين بالأخرى بلا فصل بينهما، و تشبيك الأصابع، و لبس الخف، أو الجورب الضيق، و حديث النفس، و النظر إلى نقش الخاتم و المصحف و الكتاب، و وضع اليد على الورك متعمداً، و غير ذلك مما ذكر في المفصلات.
ختام: تستحب الصلاة على النبي (صلى الله عليه و آله) لمن ذكره أو ذكر عنده
، و لو كان في الصلاة، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف، أو لقبه، أو كنيته، أو بالضمير.
مسألة 700: إذا ذكر اسمه مكرراً استحب تكرارها
، و إن كان في أثناء التشهد فالظاهر جواز الاكتفاء بالصلاة التي هي جزء منه.
مسألة 701: الظاهر كون الاستحباب على الفور
، و لا يعتبر فيها كيفية خاصة، نعم لا بد من ضم آله (عليهم السلام) إليه في الصلاة عليه (صلى الله عليه و آله وسلم).