responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 231

المبحث الثالث منافيات الصلاة

و هي أمور:

الأول: الحدث

، سواء أ كان أصغر، أم أكبر فإنه مبطل للصلاة أينما وقع في أثنائها و لو وقع سهواً أو اضطراراً بعد السجدة الأخيرة على الأحوط، نعم إذا وقع قبل السلام سهواً فقد تقدم أن الظاهر صحة صلاته، و يستثنى من الحكم المذكور المسلوس و المبطون و نحوهما، و المستحاضة كما تقدم.

الثاني: الالتفات عن القبلة

لا عن عذر بحيث يوجب الإخلال بالاستقبال المعتبر في الصلاة، و أما الالتفات عن عذر كسهو أو قهر كريح و نحوه فأما أن يكون فيما بين اليمين و اليسار و أما أن يكون أزيد من ذلك و منه ما يبلغ حد الاستدبار، أما الأول فلا يوجب الإعادة فضلًا عن القضاء و لكن إذا زال العذر في الأثناء لزم التوجه إلى القبلة فورا.

و أما الثاني فيوجب البطلان في الجملة؛ فإن الساهي إذا تذكر في وقت يتسع للاستئناف و لو بإدراك ركعة من الوقت وجبت عليه الإعادة و إلا فلا، و إن تذكر بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء، و أما المقهور فإن تمكن من إدراك ركعة بلا التفات وجب عليه الاستئناف و إن لم يتمكن أتم صلاته و لا يجب عليه قضاؤها. هذا في الالتفات عن القبلة بكل البدن و يشترك معه في الحكم الالتفات بالوجه إلى جهة اليمين أو اليسار التفاتاً فاحشاً بحيث يوجب لي العنق و رؤية جهة الخلف في الجملة، و أما الالتفات اليسير الذي لا يخرج

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست