responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 23

المبحث الأول أقسام المياه و أحكامها

و فيه فصول:

الفصل الأول ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين:

الأول: ماء مطلق

، و هو: ما يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه، كالماء الذي يكون في البحر، أو النهر، أو البئر، أو غير ذلك فإنه يصح أن يقال له: ماء، و إضافته إلى البحر مثلا للتعيين لا لتصحيح الاستعمال.

الثاني: ماء مضاف

، و هو: ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه، كماء الرمان، و ماء الورد، فإنه لا يقال له ماء إلا مجازاً، و لذا يصح سلب الماء عنه.

الفصل الثاني الماء المطلق إما لا مادة له، أو له مادة.

و الأول:

إما قليل لا يبلغ مقداره الكر، أو كثير يبلغ مقداره الكر.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست