responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 229

أستغفر الله ربي و أتوب إليه ثم يقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ذو الجلال و الإكرام، لجميع ظلمي و جرمي، و إسرافي على نفسي و أتوب إليه، سبع مرات، و سبع مرات هذا مقام العائذ بك من النار ثم يقول: رب أسأت، و ظلمت نفسي، و بئس ما صنعت، و هذي يدي جزاء بما كسبت، و هذي رقبتي خاضعة لما أتيت، و ها أنا ذا بين يديك، فخذ لنفسك من نفسي الرضا حتى ترضى، لكالعتبي لا أعود ثم يقول: العفو ثلاثمائة مرة و يقول: رب اغفر لي، و أرحمني، و تب عليّ، إنك أنت التواب الرحيم.

مسألة 644: لا يشترط في القنوت قول مخصوص، بل يكفي فيه ما يتيسر من ذكر، أو دعاء أو حمد، أو ثناء

، و يجزي سبحان الله خمساً أو ثلاثاً، أو مرة، و الأولى قراءة المأثور عن المعصومين (عليهم السلام).

مسألة 665: يستحب التكبير قبل القنوت، و رفع اليدين حال التكبير، و وضعهما، ثم رفعهما حيال الوجه

، قيل: و بسطهما جاعلًا باطنهما نحو السماء، و ظاهرهما نحو الأرض، و أن تكونا منضمتين مضمومتي الأصابع، إلا الإبهامين، و أن يكون نظره إلى كفيه.

مسألة 666: يستحب الجهر بالقنوت للإمام و المنفرد، و المأموم و لكن يكره للمأموم أن يسمع الإمام صوته.

مسألة 667: إذا نسي القنوت و هوى، فإن ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع رجع

، و إن كان بعد الوصول إليه قضاه حين الانتصاب بعد الركوع، و إذا ذكره بعد الدخول في السجود قضاه بعد الصلاة جالساً مستقبلًا، و إذا ذكره بعد الهوي إلى السجود قبل وضع الجبهة، لم يرجع على الأحوط لزوما بل يقضيه بعد الصلاة، و إذا تركه عمداً في محله، أو بعد ما ذكره بعد الركوع فلا قضاء له.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست