responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 192

الرابع: الذكورة

للذكور فلا يعتد بأذان النساء و إقامتهن لغيرهن حتى المحارم على الأحوط وجوباً، نعم يجتزئ بهما لهن، فإذا أمت المرأة النساء فأذنت و أقامت كفى.

الخامس: الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة

، و كذا بين فصول كل منهما، فإذا قدم الإقامة أعادها بعد الأذان، و إذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب، إلا أن تفوت الموالاة فيعيد من الأول.

السادس: الموالاة بين فصول كل منهما

، فلا يفصل بينها على وجه تنمحي صورتهما، و كذا تعتبر الموالاة العرفية بين الإقامة و الصلاة، و أما الموالاة بين الأذان و الإقامة فالأمر فيهما أوسع إذ يستحب الفصل بينهما بصلاة ركعتين أو بسجدة أو بغير ذلك مما ذكر في المفصلات.

السابع: العربية و ترك اللحن.

الثامن: دخول الوقت

فلا يصحان قبله إلا فيما يحكم فيه بصحة الصلاة إذا دخل الوقت على المصلي في الأثناء نعم يجوز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام، و لكن الأحوط أن لا يؤتى به حينئذ بداعي الورود بل لبعض العقلائية كإيقاظ النائمين و تنبيه الغافلين، و لا يجزي عن أذان الفجر على الأظهر.

الفصل الرابع يستحب في الأذان الطهارة من الحدث

، و القيام، و الاستقبال، و يكره الكلام في أثناءه و كذلك الإقامة، بل الظاهر اشتراطها بالطهارة و القيام و تشتد كراهة الكلام بعد قول المقيم: «قد قامت الصلاة»، إلا فيما يتعلق بالصلاة، و يستحب فيهما التسكين في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست