للذكور فلا يعتد بأذان النساء و إقامتهن لغيرهن حتى المحارم على الأحوط وجوباً، نعم يجتزئ بهما لهن، فإذا أمت المرأة النساء فأذنت و أقامت كفى.
الخامس: الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة
، و كذا بين فصول كل منهما، فإذا قدم الإقامة أعادها بعد الأذان، و إذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب، إلا أن تفوت الموالاة فيعيد من الأول.
السادس: الموالاة بين فصول كل منهما
، فلا يفصل بينها على وجه تنمحي صورتهما، و كذا تعتبر الموالاة العرفية بين الإقامة و الصلاة، و أما الموالاة بين الأذان و الإقامة فالأمر فيهما أوسع إذ يستحب الفصل بينهما بصلاة ركعتين أو بسجدة أو بغير ذلك مما ذكر في المفصلات.
السابع: العربية و ترك اللحن.
الثامن: دخول الوقت
فلا يصحان قبله إلا فيما يحكم فيه بصحة الصلاة إذا دخل الوقت على المصلي في الأثناء نعم يجوز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام، و لكن الأحوط أن لا يؤتى به حينئذ بداعي الورود بل لبعض العقلائية كإيقاظ النائمين و تنبيه الغافلين، و لا يجزي عن أذان الفجر على الأظهر.
الفصل الرابع يستحب في الأذان الطهارة من الحدث
، و القيام، و الاستقبال، و يكره الكلام في أثناءه و كذلك الإقامة، بل الظاهر اشتراطها بالطهارة و القيام و تشتد كراهة الكلام بعد قول المقيم: «قد قامت الصلاة»، إلا فيما يتعلق بالصلاة، و يستحب فيهما التسكين في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان