responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 158

الأرض بحكم الأرض في الطهارة بالشمس و إن كانت في نفسها منقولة، نعم لو لم تكن معدودة من الأرض كالجص و الآجر المطروحين على الأرض المفروشة بالزفت أو بالصخر أو نحوهما، فثبوت الحكم حينئذ لها محل إشكال بل منع.

مسألة 487: في كون المسمار الثابت في الأرض أو البناء بحكم الأرض في الطهارة بالشمس إشكال.

الرابع: الاستحالة

، و هي تبدل شيء إلى شيء آخر مختلفين في الصورة النوعية عرفا، و لا أثر لتبدل الاسم و الصفة فضلًا عن تفرق الأجزاء، فيطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً سواء أ كان نجساً كالعذرة أو متنجساً كالخشبة المتنجسة و كذا ما صيرته فحما على الأقوى إذا لم يبق فيه شيء من مقومات حقيقته السابقة و خواصه من النباتية و الشجرية و نحوهما، و أما ما أحالته النار خزفا أو آجراً أو جصاً أو نورة ففيه إشكال و الأحوط عدم طهارته.

مسألة 488: تفرق أجزاء النجس أو المتنجس بالتبخير لا يوجب الحكم بطهارة المائع المصعد فيكون نجساً و منجساً

على الأظهر، نعم لا ينجس بخارهما ما يلاقيه من البدن و الثوب و غيرهما.

مسألة 489: الحيوان المتكون من النجس أو المتنجس كدود العذرة و الميتة و غيرهما طاهر.

مسألة 490: الماء النجس إذا صار بولًا لحيوان مأكول اللحم أو عرقا أو لعابا لطاهر العين، فهو طاهر.

مسألة 491: الغذاء النجس أو المتنجس إذا صار روثا لحيوان مأكول اللحم، أو لبنا لطاهر العين

، أو صار جزءاً من الخضروات أو النباتات أو الأشجار أو الأثمار فهو طاهر، و كذلك الكلب إذا استحال ملحا.

الخامس: الانقلاب

، فإنه مطهر للخمر إذا انقلبت خلًا بنفسها أو

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست