responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 155

المجتمع نفسه، و الأحوط استحباباً تطهير آلة الإخراج كل مرة من الغسلات.

مسألة 471: الدسومة التي في اللحم، أو اليد، لا تمنع من تطهير المحل، إلا إذا بلغت حداً تكون جرما حائلًا

و لكنها حينئذ لا تكون دسومة بل شيئا آخر.

مسألة 472: إذا تنجس اللحم، أو الأرز، أو الماش، أو نحوها و لم تدخل النجاسة في عمقها

، يمكن تطهيرها بوضعها في إناء طاهر و صب الماء عليها على نحو يستولي عليها، ثم يراق الماء و يفرغ الطشت مرة واحدة فيطهر المتنجس، و كذا الطشت تبعا، و كذا إذا أريد تطهير الثوب فإنه يكفي أن يوضع في الطشت و يصب الماء عليه ثم يعصر و يفرغ الماء مرة واحدة فيطهر ذلك الثوب و الطشت أيضاً، و إذا كان تطهير المتنجس يتوقف على التعدد كالثوب المتنجس بالبول كفى الغسل مرة أخرى على النحو المذكور، و لا فرق فيما ذكر بين الطشت و غيره من الأواني و الأحوط الأولى تثليث الغسل في الجميع.

مسألة 473: الحليب المتنجس إذا صنع جبناً و وضع في الكثير أو الجاري يحكم بطهارته إذا علم بوصول الماء إلى جميع أجزائه

، و لكنه فرض لا يخلو عن بعد.

مسألة 474: إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين، أو دقائق الأشنان، أو الصابون الذي كان متنجسا

، لا يضر ذلك في طهارة الثوب، إلا إذا كان حاجبا عن وصول الماء إلى موضع التصاقه فيحكم ببقاء نجاسة ذلك الموضع و كذا إذا شك في حاجبيته، نعم ظاهر الطين أو الأشنان أو الصابون الذي رآه محكوم بالطهارة على كل حال إلا إذا علم ظهور باطنه أثناء العصر أو الغمز.

مسألة 475: الحلي الذي يصوغها الكافر المحكوم بالنجاسة

إذا لم

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست