responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 151

المتنجس و مروره عليه.

الثاني: ما تنجس باطنه و لو بوصول الرطوبة المسرية إليه لا مجرد النداوة المحضة التي تقدم أنه لا يتنجس بها، و هذا على أنواع.

النوع الأول: أن يكون الباطن المتنجس مما يقبل نفوذ الماء فيه بوصف الإطلاق و يمكن إخراجه منه بالضغط على الجسم بعصر أو غمز أو نحوهما أو بسبب تدافع الماء أو توالي الصب و هذا كالثياب و الفرش و غيرهما مما يصنع من الصوف و القطن و ما يشبههما، و في هذا النوع يتوقف غسل الباطن على نفوذ الماء المطلق فيه و انفصال ماء الغسالة بخروجه عنه و لا يطهر الباطن من دون ذلك.

النوع الثاني: أن يكون الباطن المتنجس مما يقبل نفوذ الماء فيه بوصف الإطلاق و لكن لا يخرج عنه بأحد الأنحاء المتقدمة كالحب و الكوز و نحوهما، و في هذا النوع يشكل تطهير الباطن بالماء القليل لأن الحكم بطهارة الباطن تبعا للظاهر مشكل و دعوى صدق انفصال الغسالة عن المجموع بانفصال الماء عن الظاهر بعد نفوذه في الباطن غير واضحة سيما إذا لم يكن قد جفف قبل الغسل.

النوع الثالث: أن يكون الباطن المتنجس مما لا يقبل نفوذ الماء فيه بوصف الإطلاق و لا يخرج منه أيضاً، و من هذا القبيل الصابون و الطين المتنجس و إن جفف ما لم يصر خزفا أو آجراً، و في هذا النوع لا يمكن تطهير الباطن لا بالماء الكثير و لا بالماء القليل.

مسألة 453: ما ينفذ الماء فيه بوصف الإطلاق و لكن لا يخرج عن باطنه بالعصر

و شبهه كالحب و الكوز يكفي في طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليها أن تغسل بالماء الكثير و يصل الماء إلى ما وصلت إليه النجاسة، و لا حاجة إلى أن يجفف أولًا ثم يوضع في الكر أو الجاري و كذلك

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست