responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 140

هذا كله في غير الكافر الكتابي و المرتد.

و أما الكتابي فالمشهور نجاسته و لكن لا يبعد الحكم بطهارته و إن كان الاحتياط حسنا، و أما المرتد فيلحقه حكم الطائفة التي لحق بها.

مسألة 409: عرق الجنب من الحرام طاهر

و تجوز الصلاة فيه على الأظهر و إن كان الأحوط الاجتناب عنه فيما إذا كان التحريم ثابتاً لموجب الجنابة بعنوانه كالزنا، و اللواط، و الاستمناء، و وطء الحائض مع العلم بحالها دون ما إذا كان بعنوان آخر كإفطار الصائم، أو مخالفة النذر، و نحو ذلك.

العاشر: عرق الإبل الجلالة و غيرها من الحيوان الجلال.

الفصل الثاني في كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي

مسألة 410: الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسري النجاسة إليه

، إلا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية و يقصد بها ما يقابل مجرد النداوة التي تعد من الأعراض عرفا و إن فرض سرايتها لطول المدة، فالمناط في الانفعال رطوبة أحد المتلاقيين، و إن كان لا يعتبر فيه نفوذ النجاسة و لا بقاء أثرها، و أما إذا كانا يابسين، أو نديين جافين فلا يتنجس الطاهر بالملاقاة. و كذا لو كان أحدهما مائعاً بلا رطوبة كالذهب و الفضة، و نحوهما من الفلزات، فإنها إذا أذيبت في ظرف نجس لا تنجس.

مسألة 411: الفراش الموضوع في أرض السرداب إذا كانت الأرض نجسة لا ينجس

و إن سرت رطوبة الأرض إليه و صار ثقيلًا بعد أن كان خفيفاً، فإن مثل هذه الرطوبة غير المسرية لا توجب سراية النجاسة، و كذلك جدران

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست