responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 126

في جميع الموارد المذكورة.

مسألة 354: الأظهر أن صحة التيمم لأحد المسوغات المذكورة

، بل وجوب اختياره في بعضها حذراً عن مخالفة تكليف إلزامي لا ينافي صحة الطهارة المائية مع توفر شرائطها، و هذا يجري في جميع المسوغات المتقدمة عدا الثالث منها، فإن الظاهر بطلان الوضوء و الغسل فيما يكون استعمال الماء بنفسه ضرريّاً و إن لم يكن بمرتبة محرمة، و أما في غيره فالأظهر الصحة حتى فيما يجب فيه حفظ الماء كما في المسوغ السادس.

مسألة 355: إذا وجب التيمم لفقد بعض شرائط الوضوء أو الغسل، فتوضأ أو اغتسل لنسيان أو غفلة أو جهل لم يصح

، نعم في الوضوء و الغسل بالماء المغصوب تفصيل قد تقدم في المسألة «132».

مسألة 356: إذا آوى إلى فراشه و ذكر أنه ليس على وضوء جاز له التيمم رجاء

و إن تمكن من استعمال الماء، كما يجوز التيمم لصلاة الجنازة إن لم يتمكن من استعمال الماء و إدراك الصلاة، بل لا بأس به مع التمكن أيضا رجاء.

الفصل الثاني فيما يتيمم به

الأقوى جواز التيمم بما يسمى أرضا، سواء كان تراباً، أم رملًا، أو مدراً، أم حصى، أم صخراً، و منه أرض الجص و النورة، قبل الإحراق، و إن كان الأحوط استحباباً الاقتصار على التراب مع الإمكان، و الأحوط لو لم يكن أقوى اعتبار علوق شيء مما يتيمم به باليد فلا يجزئ التيمم على مثل الحجر الأملس الذي لا غبار عليه.

مسألة 357: لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض و إن كان أصله منها، كرماد غير الأرض

، و النبات، و بعض المعادن كالذهب

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست