responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 124

الإعادة لاحتمال تجدد وجوده.

مسألة 349: يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت بقدر ما يتضيق عنه دون غيره

، و يسقط كذلك إذا خاف على نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحوهما، و كذا إذا كان في طلبه حرج لا يتحمله.

مسألة 350: إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت فإن كان يعثر على الماء

لو طلب كان عاصياً و إلا كان متجرياً، و الأقوى صحة صلاته حينئذ و إن علم أنه لو طلب لعثر، و لكن الأحوط استحبابا القضاء خصوصاً في الفرض المذكور.

مسألة 351: إذا ترك الطلب و تيمم و صلى في سعة الوقت برجاء المشروعية

ففي صحة تيممه و صلاته إشكال و إن تبين عدم الماء.

مسألة 352: إذا كان معه ماء فنسيه و تيمم و صلى ثم ذكر ذلك قبل أن يخرج الوقت

فعليه أن يتوضأ و يعيد الصلاة.

مسألة 353: إذا طلب الماء فلم يجده و يأس من العثور عليه في الوقت فتيمم و صلى ثم تبين وجوده في محل الطلب من الغلوة أو الغلوتين

أو في الرحل أو القافلة صحت صلاته و لا يجب الإعادة أو القضاء.

الثاني: عدم تيسر الوصول إلى الماء الموجود

أما لعجز عنهتكويناً لكبر أو نحوه، أو لتوقفه على ارتكاب عمل محرم كالتصرف في الإناء المغصوب، أو لخوفه على نفسه أو عرضه أو ماله المعتد به من سبع أو عدو أو لص أو ضياع أو غير ذلك.

الثالث: كون استعمال الماء ضرريّاً و لو لخصوصية فيه كشدة برودته

، سواء أوجب حدوث مرض أو زيادته أو بطء برئه، و منه الرمد المانع من استعمال الماء إذا كان مكشوفا و أما إذا كان مستوراً بالدواء فيتعين الوضوء جبيرة كما مر في محله، و منه أيضا الشين الذي يعسر تحمله، و هو الخشونة

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست