responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 122

المبحث الخامس التيمم

و فيه فصول:

الفصل الأول في مسوغاته:

و يجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية و هو أمور:

الأول: عدم وجدان أقل ما يكفيه من الماء

لوضوئه أو غسله، و لو لكون الموجود منه فاقداً لبعض الشرائط المعتبرة فيه.

مسألة 342: لا يسوغ التيمم للمسافر بمجرد عدم علمه بوجود الماء لديه

، بل لا بد له من إحراز عدمه بالفحص عنه، فلو احتمل وجوده في رحله أو في القافلة أو عند بعض المارة وجب عليه الفحص إلى أن يحصل العلم أو الاطمئنان بعدمه، نعم لا يبعد عدم وجوب الفحص فيما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك و احتمل حدوثه، و لو كان في فلاة و احتمل وجود الماء فيما يقرب من مكانه أو في الطريق وجب الفحص عنه، و الأحوط لزوماً أن يفحص في المساحة التي حوله غلوة سهم في الأرض الحزنة «الوعرة»، و غلوة سهمين في الأرض السهلة، من الجهات الأربع أن احتمل وجوده في كل جهة منها، و إن اطمئن بعدمه في بعض معين من الجهات الأربع لم

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست