responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 116

و إذا كان الموجود من الميت لا يصدق عليه أنه بدنه بل بعض بدنه فلو كان هو القسم الفوقاني من البدن أي الصدر و ما يوازيه من الظهر سواء أ كان معه غيره أم لا وجبت الصلاة عليه و كذا التغسيل و التكفين بالإزار و القميص و بالمئزر إن كان محله موجوداً و لو بعضا على الأحوط، و لو كان معه بعض مساجده وجب تحنيطه على الأحوط.

و يلحق بهذا في الحكم ما إذا وجد جميع عظام هذا القسم أو معظمها على الأحوط و إذا لم يوجد القسم الفوقاني من بدن الميت كأن وجدت أطرافه كلا أو بعضاً مجردة عن اللحم أو معه، أو وجد بعض عظامه و لو كان فيها بعض عظام الصدر فلا تجب الصلاة عليه بل و لا تغسيله و لا تكفينه و لا تحنيطه على الأظهر.

و إن وجد منه شيء لا يشتمل على العظم و لو كان فيه القلب فالظاهر أنه لا يجب فيه أيضا شيء مما تقدم عدا الدفن و الأحوط أن يكون ذلك بعد اللف بخرقة.

مسألة 330: السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل و حنط و كفن و لم يصل عليه

، و إذا كان لدون ذلك لف بخرقة على الأحوط وجوبا و دفن، لكن لو كان مستوي الخلقة حينئذ فالأحوط إن لم يكن أقوى جريان حكم الأربعة أشهر عليه.

المقصد السادس غسل مس الميت

يجب الغسل بمس الميت الإنساني بعد برده و قبل إتمام غسله، مسلما كان أو كافراً، حتى السقط إذا ولجته الروح و إن ولد ميتاً، و لو غسله الكافر لفقد المماثل أو غسل بالقراح لفقد الخليط فالأقوى عدم وجوب الغسل بمسه، و لو يمم الميت للعجز عن تغسيله فالظاهر وجوب الغسل بمسه.

مسألة 331: لا فرق في الماس و الممسوس بين أن يكون من الظاهر و الباطن

، كما لا فرق بين كون الماس و الممسوس مما تحله الحياة و عدمه، نعم لا يبعد عدم العبرة بالشعر سواء أ كان ماساً أم ممسوساً.

مسألة 332: لا فرق بين العاقل و المجنون، و الصغير و الكبير

، و المس الاختياري و الاضطراري.

مسألة 333: إذا مس الميت قبل برده، لم يجب الغسل بمسه نعم يتنجس العضو الماس

بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما، و إن كان الأحوط الأولى تطهيره مع الجفاف أيضا.

مسألة 334: لا يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي، أو الميت

، و إن كانت مشتملة على العظم و اللحم معاً على الأظهر، نعم إذا كان الميت متشتت الأجزاء فمسها جميعاً أو مس معظمها وجب عليه الغسل.

مسألة 335: لا يجب الغسل بمس فضلات الميت كالعرق و الدم و نحوهما.

مسألة 336: يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد و المشاهد

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست