responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 110

و العقل، و الإيمان و طهارة المولد و غيرها حتى العدالة على الأحوط استحباباً، و أما شرائط الجماعة فالأظهر اعتبار ما له دخل منها في تحقق الائتمام و الجماعة عرفا كانتفاء البعد الكثير دون غيره.

مسألة 311: إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام، كبر مع الإمام

، و جعله أول صلاته و تشهد الشهادتين بعده و هكذا يكبر مع الإمام و يأتي بما هو وظيفة نفسه، فإذا فرغ الإمام أتى ببقية التكبير بلا دعاء و إن كان الدعاء أحوط و أولى.

مسألة 312: لو صلى الصبي على الميت، لم تجز على الأحوط صلاته عن صلاة البالغين

و إن كان صلاته صحيحة.

مسألة 313: إذا كان الولي للميت امرأة، جاز لها مباشرة الصلاة، و الإذن لغيرها ذكراً كان أم أنثى.

مسألة 314: لا يتحمل الإمام في صلاة الميت شيئاً عن المأموم.

مسألة 315: يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء إذا لم يكن أحد أولى منها

، و الأحوط حينئذ أن تقوم في وسطهن و لا تتقدم عليهن.

مسألة 316: قد ذكروا للصلاة على الميت آدابا:

منها: أن يكون المصلي على طهارة، و يجوز التيمم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة إن توضأ أو اغتسل.

و منها: رفع اليدين عند التكبير.

و منها: أن يرفع الإمام صوته بالتكبير و الأدعية.

و منها: اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع.

و منها: أن تكون الصلاة بالجماعة.

و منها: أن يقف المأموم خلف الإمام.

و منها: الاجتهاد في الدعاء للميت و للمؤمنين.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست